بلاغ للنائب العام يطالب "الداخلية" بالكشف عن مكان احتجاز نشطاء ذكري الثورة

أخبار مصر

بوابة الفجر


تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، طالبوا فيه بإلزام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بالكشف عن أماكن احتجاز النشطاء السياسيين الذين ألقى القبض عليهم خلال ذكرى أحداث ثورة 25 يناير.
 
 
وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامون الحقوقيون أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهرى، طارق العوضي ومحمد عيسى  ومختار محمد وأنس صالح مصر، أنهم تلقوا شكاوى من الأهالى باختفاء النشطاء عمر أحمد مرسى ومحمد شعبان دومة وجميلة ثرى الدين ومحمد احمد خزيم وخالد محد بيومى واحمد نبيل، وغيرهم من النشطاء.
 
 
 
وأكدوا فى البلاغ أنه في إطار الذكرى الرابعة  لثورة يناير 2011، تواجدت قوات الأمن بكثافة بمحيط منطقة وسط البلد والشوارع المؤدية إلى الميادين، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا بدأت قوات الأمن القبض العشوائي على العشرات من الشباب المتواجد بالصدفة داخل محيط وسط البلد وقامت باحتجازهم لعدة ساعات داخل عربيات الترحيلات وذك دون معرفة اية أسباب.
 
 
وكشفت هيئة الدفاع، أنهم علموا بعدها أن قوات الأمن بصدد ترحيلهم إلى قسم شرطة الأزبكية، وبالفعل انتقلوا إلى قسم الأزبكية في حدود الساعة 6مساءا، ووجدوا انتشار كثيف لرجال الأمن داخل وخارج القسم، وبسؤال بعضهم أكدوا أن المتهمين داخل القسم وعندما طالبوا مقابلة مأمور القسم أو من ينوب عنه للاستفسار عنهم، تم منعهم.
 
 
وأوضحوا أنهم قاموا بالانتظار أمام قسم الأزبكية أكثر من 4ساعات، وفي حدود الساعة التاسعة والنصف مساءا، شاهدوا الشباب ومن بصحبتهم من رجال الأمن الذين قاموا بإيداعهم داخل عربات الترحيلات الخاصة بالقسم، بعدها تحركت العربات إلى جهة غير معلومة.
 
 
وأوضحوا أنهم قاموا بالتحرك إلى أقسام قصر النيل وعابدين ومعسكرات الأمن المركزي بطرة ومدينة السلام ولم يستدلوا على أي شئ حتى تاريخ كتابة البلاغ، ثم توجهوا إلى رئيس نيابة قصر النيل ورئيس نيابة عابدين ورئيس نيابة الأزبكية لسؤالهم عن مكان احتجاز الشباب وميعاد عرضهم للتحقيقات، فتم منعهم ولم يتم إعطائهم أية معلومات.
 
 
وطالبوا باتخاذ اللازم قانونا ومعرفة مصير الشباب المختطف ومكان احتجازهم تأسيسا على الدستور المصرى والذى ينص في المادة رقم 51 بأن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وفي المادة رقم 54، بأن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزم التحقيق.
 
 
وأنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
 
 
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
 
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

وطالبوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة وإلزام النيابة العامة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز المتظاهرين وتحديد مكان انعقاد جلسة تجديد حبسهم.