النائب العام يحقق في إلزام "الداخلية" بالكشف عن مكان النشطاء المقبوض عليهم

أخبار مصر

بوابة الفجر


 أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، والذي طالبوا فيه بإلزام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بالكشف عن أماكن إحتجاز النشطاء السياسيين الذين ألقى القبض عليهم خلال ذكرى أحداث ثورة 25 يناير، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بالتحقيق.
 
جاء في البلاغ رقم 1500 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والذي تقدم به المحامون الحقوقيون أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهرى، طارق العوضي ومحمد عيسى  ومختار محمد وأنس صالح مصر، أنهم تلقوا شكاوى من الأهالى باختفاء النشطاء عمر أحمد مرسى ومحمد شعبان دومة وجميلة ثرى الدين ومحمد احمد خزيم وخالد محد بيومى واحمد نبيل، وغيرهم من النشطاء.
 
وأكدوا فى البلاغ أنه في إطار الذكرى الرابعة  لثورة يناير 2011، تواجدات قوات الأمن بكثافة بمحيط منطقة وسط البلد والشوارع المؤدية الى الميادين، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا بدأت قوات الأمن القبض العشوائي على العشرات من الشباب المتواجد بالصدفة داخل محيط وسط البلد وقامت بإحتجازهم لعدة ساعات داخل عربيات الترحيلات وذك دون معرفة اية أسباب.
 
وكشفت هيئة الدفاع، أنهم علموا بعدها أن قوات الأمن بصدد ترحيلهم إلى قسم شرطة الأزبكية، وبالفعل إنتقلوا إلى قسم الأزبكية في حدود الساعة 6مساءا، ووجدوا إنتشار كثيف لرجال الأمن داخل وخارج القسم، وبسؤال بعضعهم أكدوا أن المتهمين داخل القسم وعندما طالبوا مقابلة مأمور القسم أو من ينوب عنه للإستفسار عنهم، تم منعهم.
 
وأوضحوا أنهم قاموا بالإنتظار أمام قسم الأزبكية أكثر من 4ساعات، وفي حدود الساعة التاسعة والنصف مساءا، شاهدوا الشباب ومن بصحبتهم من رجال الأمن الذين قاموا بإيداعهم داخل عربات الترحيلات الخاصة بالقسم، بعدها تحركت العربات إلى جهة غير معلومة.
 
وأوضحوا أنهم قاموا بالتحرك إلى أقسام قصر النيل وعابدين ومعسكرات الأمن المركزي بطرة ومدينة السلام ولم يستدلوا على أي شئ حتى تاريخ كتابة البلاغ، ثم توجهوا إلى رئيس نيابة قصر النيل ورئيس نيابة عابدين ورئيس نيابة الأزبكية لسؤالهم عن مكان إحتجاز الشباب وميعاد عرضهم للتحقيقات، فتم منعهم ولم يتم إعطائهم أية معلومات.
 
وطالبوا بإتخاذ اللازم قانونا ومعرفة مصير الشباب المختطف ومكان إحتجازهم تأسيسا على الدستور المصرى والذى ينص في المادة رقم 51 بأن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها، وفي المادة رقم 54، بأن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
 
وأنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
 
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
 
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
 
وطالبوا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة والزام النيابة العامة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز المتظاهرين وتحديد مكان انعقاد جلسة تجديد حبسهم.