"القضاء الإداري": لا يجوز للجنة الكشف الطبي إصدار تقريرين متناقضين عن المخدرات والمسكرات

حوادث

بوابة الفجر


قضت محكمة القضاء الإداري، بالإسكندرية الدائرة الأولى، بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاوري، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 بمحافظة البحيرة، فيما تضمنه من استبعاد اسم "فتحية زيدان"، من كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015، عن دائرة بندر دمنهور وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام اللجنة المذكورة بإدراج اسم المدعية ضمن تلك الكشوف، وألزمت الإدارة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

قالت المحكمة إن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، قد أوجبت توقيع الكشف الطبي على المترشحين لانتخابات مجلس النواب للتأكد من أنهم ليسوا من مدمني المخدرات أو متعاطي المسكرات، ومن ثم فإنه يتعين لاستبعاد المرشح من كشوف المترشحين لانتخابات مجلس النواب أن يثبت الكشف الطبي الذي يتم توقيعه بمعرفة المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة على وجه القطع واليقين أن المشرح يتعاطى المخدرات فإن ما جاء التقرير الطبي متضاربًا أو غير جازم بذلك، فلا يجوز الاستناد إليه في استبعاد المرشح من تلك الكشوف.

وأضافت المحكمة أن المدعية تم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بالبحيرة بتاريخ 722015، وأصدر مدير المجلس الطبي بالبحيرة شهادة تفيد أن المدعية ليستن من متعاطي المخدرات أو المسكرات، ولا مانع من ترشحها لمجلس النواب 2015، ثم أصدر معمل المخدرات والسموم بمديرية الصحة بالبحيرة تقريرًا بنتيجة فحص عينة بول للمدعية أثبت به أن العينة سلبية لعدد خمس مواد مخدرة، وأن العينة إيجابية لمخدر البنزوديازبين، ولما كان الثابت من الشهادة المقدمة من المدعية بجلسة 2622015 الصادرة من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدمنهور أن المدعية تعاني من التهاب مزمن عصبي بالقولون وتعالج بعقار (كلوكسيد) الذي يحوي مادة البنزويانيرتين، ومن ثم فإن الكشف الطبي الذي تم توقيعه على المدعية لم يقطع ولم يجزم بأنها من متعاطي المخدرات ولم يثبت على وجه اليقين أن المادة التي وجدت بالعينة الخاصة بالمدعية نتيجة تعاطي المخدرات أم نتيجة لتناول دواء يحتوي على تلك المادة، فضلا عما هو بادي من ظاهر الأوراق من تخبط جهة الإدارة بإصدارها شهادتين متناقضتين بشأن الكشف الطبي على المدعية، تضمنت إحداهما أنها ليست من متعاطي المخدرات بينما تضمنت الثانية أن العينة التي أخذت منها تحتوي على مادة مخدرة، وهذا التضارب برره رئيس لجنة الكشف الطبي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور بكتابه المؤرخ 1522015 الموجه إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمرفق بحافظة مستندات الإدارة بجلسة 2322015 أنه تم تدوين نتائج الكشف الطبي على المدعية بالخطأ هي وشخص آخر، وهو ما ينم عن عدم قيام الأطباء القائمين بتوقيع الكشف الطبي على المدعية بعناية الطبيب الحريص، لاسيما وأن الأمر لا يتعلق فقط بقبول الترشح لعضوية مجلس النواب وإنما يمس سمعة المترشح إذا ما ثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

واختتمت المحكمة انها تطئن الى الشهادة المقدمة من المدعية من احدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والتى اثبتت ان ما نسب اليها نتيجة تناولها لادوية لعلاج مرض القولون العصبى واثبتت ان المادة المنسوبة اليها نتيجة تناولها لهذا الدواء فضلا عن ان التقريرين المتضاربين لم يجزما بان وجود تلك المادة ناتجة عن مسكرات أو مخدرات.