ننشر.. توصيات مؤتمر"المناخ القضائي الداعم للاستثمار" بالإسكندرية

محافظات



انتهي مساء اليوم مؤتمر"المناخ القضائي الداعم للاستثمار" بعدد من التوصيات في بيانه الختامي، والذي ألقاه المستشار محمود عبد النبي، مقرر المؤتمر، والذي تضمنت أولًا ضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008، ليشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه.

كما تضمنت التوصيات أن تحدد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضي الذي تم فيها التصالح.

وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008 موضحا أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكتروني واستخدام الهواتف الذكية وذلك بالتوازي مع ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعات الخبرة التكنولوجية بتعيين موظفي المحاكم الاقتصادية.

كما شدد على أهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها، وصولًا إلى جعلها نموذجا للوساطة القضائية باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية.
وطالب باستحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية وذلك في الجرائم الاقتصادية.

وتضمنت التوصيات إيضًا ضرورة استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بأنه إذا أثبت الممثل القانوني لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه أثناء وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانوني.
وكذلك استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضي الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدي الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.