بالفيديو.. تعرفوا إيه عن مجلس الشعب: "بيرخّص الحاجة ويغليها"!

الفجر السياسي

بوابة الفجر


سألت عدسة "الفجر" المواطنين حول الانتخابات البرلمانية، من حيث المفهوم، والوظائف، وتطرقت فى حديثها معهم عن وظيفة البرلمان ونواب الشعب.

وبين مؤيد ورافض للمشاركة فى الانتخابات، قال أحد المحامين، إنه يرفض المشاركة :" اللي بيدور على الكرسي مصلحجيه، وناس خايفة على مناصبها"، بينما أكد أحد الشباب أن نائب البرلمان هو شخص يقوم بتوصيل صوت الشارع للحكومة.
وعبر المواطنون عن رفضهم لترشح عز، واصفين تلك الخطوة بعودة الفساد مرة أخرى.

وأضافت سيدة، أن مجلس الشعب: "هو اللى بيرخص الحاجه ويغليها"، وبسؤال شاب آخر عن عدد أعضاء مجلس الشعب أكد أنه لا يعرف، فيما أكد مواطن أن تعداد النواب يبلغ 330 عضوًا فى المجلس.

وطالبت بائعة خضار، النائب القادم عن دائرتها بأن يساعدها فى مشروع تعتمد عليه فيما بعد.

وقالت فتاة، إن نائب مجلس الشعب:"مبيعملش حاجة"، على حد قولها، موضحة أنها لا تعرف دوره ولا مهامه.

فيما اعتبر احد المواطنين، أنه سيشارك فى الانتخابات، حسب التساهيل على حد قوله، مطالبًا بتوظيف الشباب".
وقال فني سيارات، إنه يريد شقة وورشة بدلًا من العمل على الرصيف.



مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، ويتولى اختصاصات متعددة ورد النص عليها فى دستور 2014 فوفقاً للمادة 101بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية  .

وبـحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشرعلى أن يراعى فى شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور ، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .

وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم .

ولا يجوز إسقاط عضويـة أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضويـة التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكـون قرار إسقاط العضـوية بأغلبيـة ثلثى أعضاء مجلــس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .


وفقا للمادة 102 من الدستور ، لايقل عدد أعضاء مجلس النواب عن أربعمائة وخمسين عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لايزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم ، كما عهد الدستور للقانون تنظيم تحديد النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر الانتخابية ، وترك للمشرع حرية الاخذ بالنظام الفردى أو نظام القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة .