"الرقابة المالية" تقر قواعد تحويل المصريين لأوراق أجنبية

الاقتصاد

بوابة الفجر


 
قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أقرت قواعد وإجراءات تحويل الشخص الطبيعى أو الاعتباري المصري لأوراق مالية أجنبية مملوكة له مقيدة بالبورصة المصرية (قيد مزدوج) إلى البورصة الأجنبية، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
 
وأوضح سامي، أن تلك الضوابط وازنت بين إتاحة الفرصة للمستثمر المصري، المالك لورقة مالية أجنبية مقيدة بالبورصة المصرية وبورصة أخرى خارج البلاد في الاستفادة من الفروق بين سعرها في البورصتين لإجراء مراجحة سعرية، وبين عدم إيجاد باب خلفي لتحويل الأموال للخارج.
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القواعد تتضمن أن يتم تحويل الأوراق المالية من خلال شركة مصر للمقاصة والاحتفاظ بها في حساب الشركة لدي أحد جهات المقاصة الدولية أو أحد أمناء الحفظ الدوليين بحسب الحالة في كل دولة.
 
وبعد البيع بحسب تعليمات المالك يتم تسوية العملية لصالح حساب شركة مصر للمقاصة لدى المقاصة الخارجية، ثم يتم تحويل حصيلة بيع الأوراق المالية إلى حساب شركة المقاصة داخل مصر التى تقوم بدورها بتحويلها لحساب العميل المالك داخل مصر.
 
وفي حال رغبة المالك بشراء أوراق مالية أخرى بقيمة الأسهم المباعة يجب أن يلتزم العميل بأن تكون هذه الأوراق المالية مصرية مقيدة بنفس الدولة التى تم البيع بها (شهادات ايداع دولية GDR لشركة مصرية أو أوراق مالية مصرية مقيدة ببورصة تلك الدولة ) أو أوراق مالية أجنبية مقيدة ببورصة تلك الدولة إضافة إلى البورصة المصرية.
 
وأشار سامي، إلى أنه يتم تنفيذ الشراء خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من بيع الأوراق المالية المحولة من مصر، وفي حال إنتهاء تلك المهلة يتم تحويل حصيلة البيع إلى حساب العميل في جمهورية مصر العربية.
 
وعند قيام الجهة المصدرة لتلك الأوراق المالية بتوزيع أرباح، يتم إضافة قيمة التوزيعات لحساب شركة مصر للمقاصة لدى أمين الحفظ بالخارج، ثم تقوم شركة مصر للمقاصة بتحويلها لحسابها فى جمهورية مصر العربية وصرفها للمستثمر المالك أو شراء أوراق مالية مصرية بقيمة التوزيعات طبقاً لرغبة العميل أو شراء أوراق مالية أجنبية مقيدة ببورصة تلك الدولة إضافة إلى البورصة المصرية وفقاً لما سبق تنظيمه.
 
وبالمثل فى حال قيام الجهة المصدرة بتوزيع أسهم مجانية تسرى عليها نفس القواعد والإجراءات المطبقة على الأسهم الأصلية.
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل الأوراق المالية المحولة للخارج أو حصيلة بيعها أو ناتج توزيعاتها من حساب شركة مصر للمقاصة للمالك أو لجهة أخرى إلا لأغراض البيع والشراء وعلى أن تظل الحصيلة لصالح شركة مصر للمقاصة بالخارج.