حكم الشرع في شراء سيارة عن طريق البنك

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم شراء سيارة عن طريق توسط البنك، علمًا بأن المبلغ المدفوع كمقدم للسيارة يمثل حوالي ستين بالمائة من قيمة السيارة، وسوف يقوم البنك بسداد الباقي عن طريق شيك مصرفي إلى معرض السيارات، وسوف يصدر الشيك باسم المعرض المتعامل معه، وفي حالة استلام الشخص للسيارة وترخيصها سوف يكون مدون على رخصة السيارة عبارة "حفظ الملكية لصالح بنك..." وسوف يتم دفع فائدة المبلغ المدفوع عن طريق البنك تسعة بالمائة على المبلغ الذي تم تمويله سنويًّا، وسوف يتم التقسيط على أربع سنوات، فهل هذا جائز!.

فقالت "دار الإفتاء" : من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأضافت، أنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة، فإنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالصورة المعروضة في السؤال صحيحة شرعًا، والله -سبحانه- أعلى أعلم.