حكم الشرع في طلب الزوجة الطلاق لغياب زوجها

إسلاميات

بوابة الفجر


أجاب مفتي الديار المصرية الأسبق فضيلة الدكتور -نصر فريد واصل-، عن السؤال الموجه إليه من سيدة تزوجت برجل مسلم وهو يعمل في إنجلترا، وانتقلت للمعيشة معه في منزل الزوجية بإنجلترا، وبعد حوالي عام ظهرت خلافات بينهما، وأصبحت الحياة الزوجية معه صعبة للغاية، وغير محتملة ومستحيلة، وبعد أن وضعت حملها عند أهلها أرسل لها مبلغًا من المال لمدة 6 أشهر بعد الوضع، ثم انقطع نهائيًا عنها، وحتى الآن تعيش هي وطفلها مع أهلها، وانقطعت العلاقات سواء مادية أو معنوية أو جسدية، ثم علمت أنه تزوج من سيدة أخرى، ويعيش معها حاليًا، ثم تقدم لهذه الزوجة رجل آخر يريد أن يتزوجها، فهل هي ما زالت متزوجة، أم مطلقة بسبب انقطاعه عنها ماديًا ومعنويًا وجسديًا لمدة طويلة لا تحتملها!، فماذا تفعل حتى تتزوج الرجل الثاني الذي يريد الزواج منها!.

فقال فضيلة الدكتور -نصر واصل-: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن الحياة بين هذا الزوج وزوجته مستحيلة وغير محتملة، وأنه بعيد عنها جسديًا وماديًا ومعنويًا، وتزوج من سيدة أخرى، ولم ينفق عليها ولا على صغيرها.

نفيد بالآتي: "غياب الزوج عن زوجته لا يعتبر طلاقًا إذا لم يقم هذا الزوج بطلاقها لا باللفظ ولا بالكتابة وعلى يد مأذون، فتكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما، لأن الزوجية لا تنقطع إلا بالطلاق أو الوفاة، وبناء على ذلك لا يحق لها الزواج بآخر، لأنها على عصمة الزوج الأول، لقوله -تعالى-: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ.... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ".

أما إذا كانت هذه الزوجة متضررة من غياب زوجها عنها، أو عدم الإنفاق عليها، أو متضررة من زواجه بأخرى، أو متضررة من حياته التي لا تحتمل فإن القضاء هو المختص في مثل هذه الأمور بعد أن تطلب الطلاق من القاضي، وذلك لأن القاضي ولي من لا ولي له، فإذا ما حكم بالطلاق وأصبح الحكم نهائيًا وانتهت العدة من هذا الزوج الأول، فيحق لها أن تتزوج بمن تريد بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، والله -تعالى- أعلم.