ما حكم الشرع في استثمار أموال الزكاة ..!

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل إنشاء مشروع استثماري بين مجموعة من رجال الأعمال من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك من أجل مصدر دائم للإنفاق عليهم.

فقالت "دار الإفتاء": "الأصل في أموال الزكاة إذا أخرجها المزكي تعجيل تقسيمها بين المستحقين للزكاة، ولا يجوز تأخيرها إلا للاستثمار".

وقد نص الفقهاء على أن الإمام أو الساعي أو من ينوب عن المزكي الذي يرسله في تحصيل الزكاة إنما هو نائب المستحقين، لكن إذا دعت الضرورة -أوالحاجة أو مصلحة المستحقين- إلى تأخير تقسيمها فلا بأس، إذا دعت الضرورة أو الحاجة للاستثمار، فيجوز استثمارها في مشاريع إنتاجية، بشرط:

1) أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين.

2) أن يخرج صاحب مال الزكاة التي وجبت عليه عن ملكية هذا المال، ويتم تمليك المشروع للفقراء، فلا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفًا لا زكاة، قال -تعالى- :"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

3) أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكًا تامًا، ولا يصرف ريعها إلا لهم.

وقد نص الفقهاء من الشافعية والحنابلة على جواز استثمار أموال الزكاة من قِبَل المستحقين بعد قبضها، فالزكاة  أصبحت مملوكة لهم إذا وصلت أيديهم ملكًا تامًا، وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في أملاكهم، فلهم إنشاء المشروعات الاستثمارية، وشراء أدوات الحرفة وغير ذلك.

وبناء عليه وفي واقعة السؤال: يجوز عمل مشاريع استثمارية بأموال الزكاة بالشروط المتقدمة، والله -وتعالى- أعلم.