حكم الشرع في مؤخر صداق الزوجة؟ وكيفية سداده بعد وفاة الزوج؟

إسلاميات

بوابة الفجر


مؤخر الصداق دَيْنٌ في ذمة الزوج لأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء، فبوفاة الزوج حل أجل الدين مؤخر الصداق. 

فوجب أن يؤدى إلى الزوجة من تركة زوجها قبل توزيعها، ثم بعد ذلك توزع تركته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه ومنهم هذه الزوجة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.