عقوبة الذنب.. التوبة أم إقامة الحد؟

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول، حكم الشرع في الإنسان إذا اقترف جريمة الزنا أو السرقة أو شرب الخمر! هل يسعى لتطبيق الحد عليه أم تكفيه التوبة!.

فقالت دار الإفتاء: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملًا، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه".

فمن أذنب ذنبا وستره الله فعليه ألا يفضح نفسه، فمن صفات الملك -سبحانه- ستر القبيح، فإظهاره كفر بهذه النعمة واستهانة بستره -تعالى-، وعلى صاحب الذنب أن يتوب إلى الله، بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، وعليه بكثرة الاستغفار لذنبه ولذنوب من أذنب في حقهم واعتدى على أعراضهم أو أموالهم، ولا يطلع أحدًا على ذلك لا حاكمًا ولا محكومًا، ولا يكون منكسرًا لأحد سوى الله -تعالى-، فإن الله لم يكلف كل من اقترف ذنبًا فيه حد أن يسعى لإقامة الحد عليه، بل هو مأمور بالستر على نفسه.

ولذلك لما أصاب ماعز بن مالك -رضي الله عنه- جارية لا تحل له، أمره هزال -رضي الله عنه- أن يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه فأقر عنده أربع مرات فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- برجمه، وقال لهزال: "لو سترته بثوبك كان خيرًا لك"، رواه أبو داود والنسائي، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.