"حماية المستهلك": حكم المحكمة الاقتصادية على الشركات يساهم في ضبط الأسواق

أخبار مصر

بوابة الفجر


 قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 358 لسنة 2014 جنح اقتصاديه القاهرة، بتغريم الممثل القانوني لشركة أرتك للأثاث  مبلغ خمسون ألف جنيه وعشرة الآف جنيه تعويض مؤقت وفي الدعوى رقم 554 لسنة 2014 بتغريم الممثل القانوني لشركة الكرنك سبورت للأجهزة الرياضية مبلغ عشرة الآف جنيه.
 
وأشار يعقوب، إلى أن ذلك خطوه مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمه لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
 
كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكمين جاءا في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن والتصدي للاعلانات المضلله، مؤكدًا أن الحكم الأول جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنينيتضرر فيها من شرائه غرفة سفره من الشركه المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى.
 
وقال يعقوب، إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وانتهى تقريرها الفني إلى ثبوت حق الشاكى في تغيير السلعه المشكو منها.
 
وحيث أنه بعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بالزام شركة أرتك للأثاث بإصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافي مابها من عيوب، وفي حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفه ورد قيمتها دون تكلفه اضافيه وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار.
 
وأوضح إلا أن الشركه المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم إلتزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بالمخالفه لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول.
 
وتابع يعقوب، أنه بخصوص الحكم الثاني فأن الجهاز أثناء قيامه بالتفتيش على المواقع الإلكترونية تلاحظ لديه قيام الشركة الثانية بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها أن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقه وهو ما يعد إمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ومضلله طبقا لنص الماده 4/2 من المواصفات القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات فتم احالتها للنيابه العامه لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثاني المذكور سابقا.