ما مقدار الزكاة على المال المدخر للزواج ..!

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل تجب الزكاة على من استقطع جزءًا كبيرًا من مرتبه لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناته ليبيعها بعد ذلك للمعاونة في تجهيزهن عند الزواج!.

فقالت "دار الإفتاء": "إن كان المقصود من عبارة السائل "لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناته" أنه يُمَلِّكهنّ هذه الأساور والسلاسل هبةً أو هديةً فالمُفتى به في حُلِيِّ النساء -وهو الذهب المُعَدّ لزينة النساء- أنه لا زكاة فيها، وهو مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية".

وحتى على مذهب السادة الحنفية فإن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وجهاز البنت في زواجها يُعَدُّ من حاجاتها المهمة، والله تعالى يقول: "وَيَس?‍?َئلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ? قُلِ ?ل?عَف?وَ".

والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى"،رواه أحمد، وهو عند البخاري بمعناه، وقد فسروا الحاجة الأصلية بأنها: "ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا: كالنفقة، ودور السكنى، وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرًا: كالدَّين، فإن المَدِين محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعًا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك. 

وإن كان المقصود من هذه العبارة أنه يشتريه لنفسه من أجل بناته يشير إلى ذلك قوله: "لأبيعها بعد ذلك"، حيث إنه لا يملك أن يبيع ما تمتلكه بناته، بل ربما تصرفت فيه البنات بشكل أو بآخر فيحرم عليه ذلك، لأن القاعدة الشرعية أن ما حَرُم استعماله حَرُم اتخاذه -أي اقتناؤه-، والذهب المصوغ محرَّم على الرجال استعماله، فيحرم عليهم اتخاذه واقتناؤه، ويكون فيه الزكاة حينئذ على رأي الجمهور، ولكن لا زكاة فيه على رأي الحنفية، لما سبق ذكره.