متى تكون الرضاعة سببًا في تحريم الزواج ..!

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيف يكون التحريم بالرضاع!، ومن يحرم على الرجل والمرأة بالرضاع!، بقولها: "قال -تعالى- في أثناء ذكر المحرمات من النساء: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ".

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ"، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

الرضاع هو: وصول لبن امرأة، أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط، ومن المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متى تم الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويصير جميع أولادها -سواء من رضع معه أو قبله أو بعده- إخوة وأخوات له من الرضاع.

* عدد الرضعات المحرمة:

اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرِّم، فذهب أبو حنيفة ومالك، وأحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهذا هو ما عليه الفتوى والعمل الآن في الديار المصرية.

* من يحرم بالرضاعة من النساء:

1) الأم من الرضاعة: وهي المرأة التي أرضعت الطفل خمس رضعات متفرقات تصبح أمًّا له من الرضاعة، سواء أرضعت أحدًا معه أم لم ترضع.

2) البنت من الرضاعة: وهي الطفلة التي رضعت من الزوجة خمس رضعات متفرقات، ويكون لبن هذه الزوجة بسبب الزوج، فإن لم يكن بسببه لم تكن بنتًا له من الرضاعة.

3) الأخت من الرضاعة: وهي من اجتمعت مع الراضع على ثدي واحد، ولا يعني الاجتماع "الاجتماع الزمني" بل أن ترضع امرأة واحدة طفلًا وطفلة خمس رضعات متفرقات، سواء أكانت هذه المرأة هي أمُّ الطفل، أم أمُّ الطفلة، أم امرأة أخرى أرضعتهما، فالعبرة بالمرأة التي أرضعتهما، فلو رضع طفل من امرأة ومرت سنوات ثم رضعت طفلة من نفس المرأة خمس رضعات متفرقات، فهي أخت له من الرضاعة، وكذلك العكس.

4) الخالة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختًا لأمه من الرضاعة، بأن تجتمع هي وأمه على ثدي واحد، بالتفصيل المذكور سابقًا.

5) العمة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختًا لأبيه من الرضاعة، بأن تجتمع هي وأبوه على ثدي واحد بالتفصيل المذكور سابقًا.

6) بنت الأخت من الرضاعة: وهي المرأة التي رضعت من الأخت بالتفصيل المذكور سابقًا.

7) بنت الأخ من الرضاعة: وهي الطفلة التي تعد بنتًا للأخ من الرضاعة، بأن ترضع زوجته طفلة خمس رضعات متفرقات ويكون الأخ هو السبب في هذا اللبن الذي ترضعه هذه الطفلة.

* من يحرم بالرضاعة من الرجال:

يحرم على المرأة "الأب من الرضاعة، والابن من الرضاعة، والأخ من الرضاعة، والخال من الرضاعة، والعم من الرضاعة، وابن الأخ من الرضاعة، وابن الأخت من الرضاعة"، والله -تعالى- أعلم.