حكم الشرع فى الرشوة من أجل استخراج رخصة القيادة؟

إسلاميات

بوابة الفجر


السؤال
بارك الله فيكم وفي وقتكم، وأثابكم الجنة -إن شاء الله-. عندي سؤال عن طريقة استخراج رخصة القيادة؛ حيث إنه في المنطقة التي أعيش بها لا بد من استخراج رخصة المرور من محل إقامتك، وفي محل إقامتي الضابط المسؤول عن امتحانات رخص القيادة يضع امتحانًا غاية في الصعوبة في القيادة، وفي نفس الوقت تستطيع أن تدفع مبلغًا معينًا لأحد الموظفين وتستخرج رخصة القيادة بدون أي متاعب وأنت مرتاح في بيتك وبتوقيع الضابط نفسه، أنا أستطيع القيادة وأقضي جميع مشاويري بنفسي ولن آخذ حق أحد، ولكني لا أستطيع اجتياز الامتحان الصعب الذي يضعه لكي يقوم أكثر عدد من الناس بالذهاب إلى الطريق الآخر ودفع رشوة للحصول على الرخصة، وقد رأيت رخصًا تم استخراجها بالطريق الآخر بنفسي، فهل إذا ذهبت إلى الطريق الآخر أكون آثمًا؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل حرمة دفع الرشوة لاستخراج رخصة القيادة، كما بيّنّا في الفتويين التاليتين: 18289، 286291. اللهم إلا إن ثبت أن الضابط المذكور متعنت تعنتًا بيّنًا، وكنت تجيد القيادة حق الإجادة، فحينئذ يجوز لك أن تدفع مالا تتوصل به إلى استخراج الرخصة، والإثم إنما يكون على من ألجأك إلى ذلك. وانظر الفتويين التاليتين: 1713، 2487.