تفاصيل تعديل "قوانين الإرهاب" قبل عرضها على "السيسى"

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


 ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي جثمان "شهيد القضاء" المستشار هشام بركات النائب العام إلى مثواه الأخير قائلاً :"يد العدالة مغلولة بالقوانين و احنا مش هنستنا علی دة احنا هنعدل القوانين اللی تخلينا ننفذ العدالة فی اسرع وقت ممكن.. خلال ايام هتتعرض القوانين اللی هتتعدل عشان ننفذ القانون فی اسرع وقت ، احنا هنحترم القانون لكن هنخلی القانون يجاباة الارهاب".
 
وعلى الفور صدرت التعليمات إلى لجنة التعديلات التشريعية بمجلس الوزراء بتعديل مواد ونصوص مكافحة الجريمة الإرهابية فى قانون العقوبات الحالي، ووضع تشريعات جديدة تتلاءم مع الظروف الحالية، تمهيدا لعرض المشروع خلال ساعات على مجلس الوزراء ثم على رئيس الجمهورية لإقراره.
 
وفى محاولة لرصد المواد الموجودة فى القانون الحالى، تبين أن قانون العقوبات تناول الجريمة الإرهابية فى المادة"86" ومكرراتها.
 
المادة 86
 
يقصد بالإرهاب في تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف اوالتهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى او جماعى، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات  أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الإستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانيين أو اللوائح .
 
المادة 86 مكرر
 
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الإعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعوا إليه .
 
المادة 86 مكرر" أ"
 
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقعات ، أو مهمات أو ألات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك .
مادة 86 مكرر "ب"
 
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الإنضمام إلى أى منها ، أو منعة من الإنفصال عنها، وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
 
مادة 86 مكرر "ج"
 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأى عمل من أعمال الارهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها .
 
مشروع القانون الجديد
 
 أما مشروع قانون مكافجة الإرهاب الجديد والذى من المتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، فمن المنتظر أن يجمع كل هذه المواد والنصوص فى قانون موحد، ينص على أنه يعاقب بالإعدام أوالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها،  ويعاقب بالسجن المشدد لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
 
فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.
 
ومن جانبه  قال اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى والقانونى، والنائب البرلمانى السابق، إن العمليات الإرهابية لن تنتهى فى مصر،  إلا بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، الذى طالب به  اللواء المرحوم أحمد رشدى، أعظم وزير داخلية نجح فى مواجهة الإرهاب فى تاريخ مصر منذ التسعينات، ومازال حبيس الأدراج، بفعل ضغوط الجماعات الإرهابية، وعملاءها من الطابور الخامس.
 
وأضاف المقرحى أن  مشروع القانون الجديد يشمل جزأين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذى أفرد لها 26 مادة من إجمالى 52 مادة هى مواد مشروع القانون.
 
بينما يتضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى جريمة إرهابية إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات المعلوماتية أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية، كما تخصص دوائر بمحاكم الجنايات ويكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية،  وتخصص دوائر المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية.
 
كما خول مشروع القانون إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب سواء فى حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، ويحق لرئيس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.
 
ومن جانبه قال المحامى والناشط الحقوقى ممدوح رمزى، النائب البرلمانى السابق، إن القاعدة القانونية تقول" من أمن العقاب أساء الأدب"، ومن ثم فلابد من تغليظ العقوبات وتجميع المواد الخاصة بالجرائم الإرهابية كلها فى قانون واحد، مشددا على أن الأهم من القانون هو تطبيقه وتفعيل نصوصه، ثم تنفيذ الأحكام الصادرة؛ مشيرا إلى أن العدالة البطيئة ما هى إلا ظلم وغبن، لافتا إلى أن المجنى عليه والمستهدف فى جرائم الإرهاب ليس أشخاص الشهداء، ولكنها  الدولة المصرية والمجتمع والوطن بأكمله.