فصل مدير عام بـ«الري»

أخبار مصر

بوابة الفجر


أصدرت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال، والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاض، حكمها بفصل مُدير عام التنظيم والإدارة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري من الخدمة لتزويرها في قرارات تعيين الموظفين و إضافة أسماء اخري بينهم إبنتها.
 
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم: إن «ثناء عبد الفتاح عبد الحليم» مُدير عام التنظيم والإدارة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، أجرت تزويرًا بالقرار الصادر من مصلحة الميكانيكا والكهرباء رقم (756)، وذلك بإعادة تصويره وطبعه، وحذف بعض الأسماء وإضافة أسماء أخرى كانت من بين المُدرجين للتعيين بالقرارين رقمي (665) و(265)، وذلك بقصد إرجاع أقدميتهم للقرار الأول، بما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق، وأجرت تزويرًا في إقرار استلام العمل لهم.
 
وجاء بأوراق القضية، قيام المتهمة بإضافة اسم رشاد عبد الناصر عبد الله، بالنُسخة المُرسلة منها إلى شئون العاملين من قرار التعيين، ورغم عدم إدراج اسمه بالنُسخة المُرسلة منها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقيامها بالتسوية غير المُستحقة له.
 
وأضافت اسم ابنتها سارة أحمد حمزة ضمن المُعينين بالنُسخة المزورة للقرار رقم (756)، رغم أنها كانت مُعينة بالقرار رقم (665)، وإرجاع أقدميتها للقرار الأول الذي من شأنه صرف مُستحقات لها دون وجه حق.
 
كما تبين المتهمة أدرجت أسماء كل من عوض السيد عبد العزيز كشك، رشاد عبد الناصر عبد الله، أحمد عبد الغفار، وعاطف حميدو إبراهيم، ضمن المُعينين على درجات دائمة بالنُسخة المزورة للقرار رقم (756)، على الرغم من عدم إدراج أسمائهم بالنُسخة الأصلية للقرار، وحال كونهم من العمالة المؤقتة، ورغم عدم عرض أمرهم على لجنة شئون العاملين.
 
وأكدت المحكمة، أن الاتهامات الخمسة المنسوبة للمتهمة ثناء عبد الفتاح عبد الحليم، ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا لا يُداخله شك، الأمر الذي يُشكل في حقها جريمة تأديبية تستأهل بمُناسبتها المُساءلة والعقاب، وأنها تضع في اعتبارها لدى تقديرها للعقوبة المُستحق توقيعها عليها جراء ما ارتكبته من جسامة المُخالفات.
 
واستهانتها بالقواعد والضوابط المقررة قانونًا لشغل الوظائف، مُستغلة في ذلك سُلطتها الوظيفية كونها تقع على رأس الإدارة المعنية في هذا الشأن، فأصدرت حكمها المتقدم.