بعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات البرلمان.. "مجلس الشعب" القادم مهدد بعدم الدستورية

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية


أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مساء أمس الأحد، عن الجدول الزمنى لانتخابات البرلمان، وقالت فى مؤتمر صحفى عقدته برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، أنه سيتم فتح باب الترشح، غدا الثلاثاء، لمدة 12 يومًا، فيما تجرى المرحلة الأولى يومى  18 و19 أكتوبر بالداخل، و17 و18 بالخارج، والثانية 22 و23 نوفمبر بالداخل و21 و22 بالخارج.

وفى هذا السياق تبرز علامات استفهام حول مدى دستورية البرلمان القادم، وهل مازال هناك عوار دستورى يشوب القوانين، التى سيتم انتخاب المجلس وفقا لها، وهل ستقضى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب المنتظر، وما هى الأسباب القانونية لذلك،

فى البداية توقع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه سيحدث اشتباك لا محالة بين حكمين نهائيين هما حكم الدستورية العليا، التى سمحت بازدواج جنسية المرشح وحصوله على جنسة أخرى مع المصرية، والثانى هو حكم الإدارية العليا الذى اشترط حصول المرشح على الجنسية المصرية، منفردة والمشكلة ان كلاهما حكما نهائيا واجب النفاذ سواء حكم "الدستورية العليا أو حكم مجلس الدولة".

 لافتا إلى أنه مازالت المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب مخالفتان لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهم فى المواد: ( 9 و11 و53 ) من الدستور بالرغم من التعديلات التى أصدرها الرئيس بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015.

وأضاف الفقية الدستورى إن العوار الدستورى فى المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يتمثل فى عدم مساواة مرشح القائمة بالمرشح الفردى فى الحد الأقصى من الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والعوار الدستورى فى المادة 31 من قانون مجلس النواب يتمثل فى عدم مساواة عضو مجلس النواب الذى لا يعمل فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بزميله الذى كان يعمل فى هذه الجهات قبل انتخابه فى إجمالى ما يتقاضاه من أموال، فالذى لا يعمل فى تلك الجهات لا يتقاضى إلا مكافأته البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان، فى حين أن زميله الذى كان يعمل فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام يجمع بين المكافأة وبدلات الحضور وإجمالى ما كان يتقاضاه من وظيفته من أموال قبل عضوية المجلس بالرغم من الاثنين متفرغين، طبقا للدستور ولقانون عضوية البرلمان.

مضيفا أنه إنه حتى نسبة الانحراف التى أعلنتها المحكمة الدستورية فى تقسيم الدوائر وهى 25% غير منصوص عليها فى الدستور، ولكنه اجتهاد من المحكمة ولم تصل إليها اللجنة الحكومية لاعداد القوانين الانتخابية.


ومن جانبه أكد ممدوح رمزى المحامى والنائب البرلمانى الأسبق أنه لا يستبعد أن يشوب البرلمان القادم عوار دستورى، مشيرا الى أن قانون مجلس النواب الذى انتهت اليه اللجنة العليا للتشريع برئاسة الوزير المستشار ابراهيم الهنيدى من الممكن أن يكون محلا للطعن الدستورى مستقبلا، واصفا قانون مجلس النواب بأنه قانون فريد من نوعه.

وأضاف النائب السابق لا نعلم ماهى الفلسفة التى تحكم قانونا يفرض عددا من نسبة من المقاعد الخاصة بفئات محمية دون أى معايير ويشاركهم فى هذه المقاعد عدد من الشخصيات العامة ويترك النسبة الغالبة للمقاعد الفردية، وهناك نصوص تشكك فى دستوريته مثل النص الخاص باعتماد نظام القائمة المغلقة وهذا النظام تخلت عنه كل دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد رمزى على أنه كان لابد من طرح القوانين لنقاش وحوار مجتمعى حتى لا تقضى الدستورية العليا برفض القانون خاصة فيما يتعلق بنسبة المقاعد التى تحصل عليهابعض الفئات التى تم تمييزها، مقارنة بنسبة تعدادهم فى المجتمع،  وهى المرأة والشباب والأقباط.

مشدداً على أنه كان يجب إعادة النظر فيه؛ لأن المحكمة الدستورية العليا لها نوعين من الرقابة الأولى رقابة قانوية والثانية سياسية، والأخيرة تتعلق بإمكانية تطبيق النصوص على الواقع؛ لأن الديموقراطية ليست هياكل واجراءات ونصوص جوفاء، ولكنها واقع يحمى الحقوق ويصون الحريات، لذلك كان لابد أن يكون القانون متسق مع البيئة المصرية والتوزيع الجغرافى للسكان بمختلف فئاتهم .