الجهاز المركزى للمحاسبات

منوعات

الجهاز المركزى للمحاسبات
الجهاز المركزى للمحاسبات - صورة أرشيفية


الجـهاز الـمركزي للمـحاسـبات الـمصري هيـئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس جـمهورية مـصر العربية. وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

منذ أكثر من 70 عاما، صدر المرسوم الملكى رقم 52 لسنه 1942 بتاريخ 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستـقلة للرقابة على الـمـال الـعـام، كأداة للتحكم في مراقبة ايرادات ومصروفات الدولة ، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثمّ غُيّر اسمه بالقانون رقم (129) لسنة ١٩٦٤ بمسمي الجهاز المركزي للمحاسبات ومـرت تلك الـجهة الـرقـابية بـالعـديد من الـتطورات والتـعديلات الـقـانونية التى سيلى ذكـرها تباعاً ، ومـمـا هو جـدير بالذكر انه نظراً لمكانة الجهاز المركزي للمحاسبات بين الأجـهزة الـرقابية الـدولية فأنه تم سنة ١٩٩٥ اسـتضافة الـجهاز للـمؤتـمـر الخـامـس عـشـر لـ« المـنظمة الـدولية للأجـهزة العليا للرقابة المـالية العامة والمحاسبة»
والذى يعد من أهم المؤتمرات فى مجال الرقابة المحاسبية والذى يدل على مكانة الجهاز بين دول العالم .

وتوالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وسنوالى عرضها تاريخياً كما يلي :-

1ـ  صدر القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء هيئة مستقلة تسمي ديوان المحاسبة وتختص بمراقبة إيرادات ومصروفات الدولة ويتولى إدارة الديوان رئيس يعيين بمرسوم ملكى بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبالنسبة للإيرادات يختص الديوان بمراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزائن العامة ، اما بالنسبة للمصروفات فعلي الديوان التأكد من انها صرفت فى الأغراض التي خصصت لها الإعتمادات وأن الصرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

2ـ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات.

3ـ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1964 يستبدل أسم ديوان المحاسبات إلي الجهاز المركزى للمحاسبات ويكون الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ويهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة الفعالة على اموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها الإنتاجية فى مجال الخدمات والأعمال ويشرف الجهاز على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشأت التابعة لها وأية جهة أخرى تقوم الدولة بإعاناتها او ضمان حد أدنى للربح لها أو اي جهة يعهد بها من قبل رئيس الجمهورية.

4ـ قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 1964 بتشكيل الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، ورقم 3 لسنة 1964 بتشكيل الإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات والمؤسسات العامة ، ورقم 3 لسنة 1964 بتشكيل الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام .

5ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1349 لسنة 1964 بشأن تشكيل وتنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات على الوجه التالي: 
- الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة. 
- الإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
- الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الإداء .
- الإدارة المركزية للمخالفات المالية .
- الإدارة المركزية للبحوث والعمليات .
- الأمانة العامة 

6ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 1382 لسنة 1964 بتعيين السيد / زكريا محي الدين نائب رئيس الجمهورية رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات.

7ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 3018 لسنة 1964 بتنظيمات بالجهاز المركزى للمحاسبات حيث يعتبر وحدة مستقلة فيما يتعلق بالدرجات التى أنشات من أعتماد التعزيز المدرج بميزانية الجهاز.

8ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات ، والجمعيات والمنشآت التابعة لها، حيث تنشأ بكل مؤسسة او هيئة من المؤسسات العامة والهيئات العامة المشار اليها إدارة تختص بمراقبة حساباتها الختامية وإبداء الملاحظات بشأن سلامة نظامها المحاسبى وصحة دفاترها وسلامة إثبات وتوجيه العمليات فيها بما يتفق مع الأصول المحاسبية السليمة فى تحقيق النتائج المالية.

9ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 1966 بإستثناء من أحكام القانون رقم 167 لسنة 1961 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التى تساهم فيها القرارات الصادرة فى شأن تعيين وتحديد أتعاب مراقبي الحسابات بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وذلك أعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 167 لسنة 1961 إلى 25 يوليو 1965 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1965.

10ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 2405 لسنة 1966 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965 فى شأن تنظيم وتشكيل إدارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشأت التابعة لها وتمارس أختصاصاتها طبقاً للائحة المرافقة.

11ـ قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1969 بإضافة مادة رقم 7 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965 تنص على يجوز بقرار رئيس الجهاز بتعديل بعض الشروط المشار اليها وذلك بالأعفاء او إضافة شروط أخرى اليها حسبما يقتضيه صالح العمل.

12ـ قرار رئيس الجهاز رقم 63 لسنة 1971 بتعديل الشروط الخاصة بشغل الوظائف التخصصية بإدارات الرقابة على الحسابات بالمؤسسات العامة الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 44 لسنة 1965 بإضافة القاعدة التالية " فى حساب مدد الخبرة بالوظائف النظيرة تضاف المدد التى تقضي فى أحدى الوظائف التى يقوم شاغلوها بأعمال المحاسبة والمراجعة بالجهات الحكومية ووحدات القطاع العام ويكون ذلك بناء على توصية من لجنة شئون العامليين بالإدارات وموافقة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

13ـ قرار رئيس الجمهورية رقمرقم 31 لسنة 1975 يلحق الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه فى القيام بمهامه فى الرقابة على الأموال العامة وتتبع الجهاز إدارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة الشركات والجمعيات والمنشأت التابع لها المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1965 ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز بفحص نشاط أحدى المصالح الإدارية او اى جهاز تنفيذي او جهة تخضع لأشراف الدولة او تساهم فيه او تتولى رعايته او اعاناته ، ويكون للجهاز موازنة مستقلة يدرج رقم واحد فى موازنة الدولة شاملة الإعتمادات اللازمة لإدارات مراقبة الحسابات ويكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز، ويستمر العمل بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1964 ، ورقم 44 لسنة 1965 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام مع هذا القانون.

14ـ ثم صدر القانون رقم 144 لسنه 1988 والمنظم للجهاز حالياً ، والذي ينص على الغاء القوانين ارقام 129 لسنه 1964 ( قانون إصدار الجهاز المركزى للمحاسبات ) ، 44 لسنه 1965 ( بشأن تنظيم مراقبة الحسابات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشأت التابعة له ) ، 31 لسنه 1975 ( بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب)، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.

15- وأخيرا صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 والذى قام بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذي نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات، وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب في القيام بمهامة في الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها في القانون.

16ـ يشكل الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه ووكلاء ومديرى إدارات مراقبة الحسابات وأعضاء فنيين رقابيين وغيرهم من يشغلون وظائف تنظيمية وإدارية ، وغيرها ويتكون هيكله التنظيمى من فرعيين فرع (1) مكون من عدد 27 إدارة مركزية على رأس كل منها وكيل جهاز من فئة وكيل وزارة ، وفرع (2) مكون من عدد 36 إدارة مراقبة حسابات على رأس كل منها مدير من فئة وكيل اول .

17- والجدير بالذكر ان من شأن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة بحسبانه رئيسا للدولة، دون الحاقه بسلطة بعينها ما يدعم دورة الرقابى ويكفل له المزيد من التحرر والفاعلية في أداء رسالته.

18- وقد تعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ومن ناحية أخرى فقد اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الاهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.

19- وتدعيما لاستقلال الجهاز، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التي منحها لرئيس الجهاز ونائبه ووكلاء الجهاز ومديرى وادارى مراقبات الحسابات واعضاء الجهاز بفرعيه (1) و(2) مع تقرير ضمانات عديدة لاعضائه منها تمتع الاعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه عدم القابلية للعزل وهى الضمانة المقررة لرجال القضاء كما نص على ان يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.

20- وبالنسبة إلى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في المنظمات الدولية والإقليمية (الانتوساى، الاربوساى، الافروساى، الاسيوساى، الاوروساى، الكاروساى، السباساى، الأولاسيف...الخ) نجد ان الجهاز المركزى للمحاسبات في مجال المقارنه بالنسبة إلى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه واعضائه يتميز وينفرد بين معظم أجهزة الرقابة المالية في العالم، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا، طبقا للدراسة التي قامت بها في السنوات الأخيرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

21- الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا بأداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالاهداف والرسائل الفعالة والناجزة التي تمكنه من تحقيق الهدف من انشائه ووجوده.