"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أخبار مصر

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.
 
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بغرض الزراعة، وذلك طبقاً للكود المصري لإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
 
كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2016.

وتضمن ملحق التعديل الإتفاق على أولويات المشاركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلاً من 210 ـ 257 مليون يورو.
 
ووافق المجلس على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الإستثمار الأوربى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع "تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثانى لمترو الأنفاق".

ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمي خطوط المترو، حيث يساهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر إستدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الإعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.