«العمل» تحذر من عدم توظيف وترقية وتدريب ذوي الإعاقة

السعودية

السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية


حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت من رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهني، إذا توافر شرط القدرة على العمل، وعدم التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، مؤكدة أن مفتشيها سيقومون بالتحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة، وطبيعة عملهم، ونوع الترتيبات والخدمات المقدمة لهم.. وتأكد أنه بناء على الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين 65,580، ويعملون بمهن مختلفة في 31,790 منشأة. 

كما شددت الوزارة على ضرورة تطبيق المنشآت، ما يخص الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، لتيسير الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة تعريفًا للإعاقة والعمل في المادة «العاشرة» من اللائحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة «28» من نظام العمل، التي صدرت في القرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28/6/1437هـ، الذي أقر اللآئحة التنفيذية المُعدلة لنظام العمل.. وأوضحت المادة العاشرة المقصود بالشخص ذوي الإعاقة بأنه «كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى، أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والاضطربات الانفعالية، التوحد، أو اي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية.

وأكدت الوزارة على شرط احتساب الشخص ذوي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشأت لتوطين الوظائف (نطاقات) ما يلي: أن يحصل الشخص المعاق على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة؛ وأن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذوي الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته. 

وبيّنت المادة أن لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات الضرورية، التي تمكنه من القيام بمهام عمله بموجب تقرير طبي يثبت أن إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل، لفترة تتجاوز 120 يومًا من تاريخ الإصابة. وأكدت المادة على ضرورة تمتع الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة.