"البحوث الإسلامية" يوضح حكم معاشرة الزوج لزوجته وقت العدة

أخبار مصر

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


قال مجمع البحوث الإسلامية إنه إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق صريحًا، كقوله لزوجته "أنت طالق" وهو مدرك لما يقول، واع للفظه، فإن الزوجة تطلق طلقة واحدة رجعية، ويتبقى للزوج على زوجته طلقتان. مالم يكن هناك طلاق سابق.

وجاء ذلك في فتوى للمجمع، في معرض رده على سؤال يتعلق برجل تلفظ  بلفظ الطلاق لزوجته، متابعا: "فما قلته لزوجتك يعد طلقة واحدة، وتكون الأولى إن لم يسبق ذلك الطلاق ألفاظ طلاق سابقة، ويحق لك مراجعتها بالقول بأن تقول لها "راجعتك" أو بالفعل كمجامعتها".

وأوضح المجمع، أن معاشرة الزوج لزوجته وقت العدة يعتبر رجعة لزوجتك إليك، وليس ذلك بخطأ.