قرار هام من الوزراء بشأن المنازعات الضريبية

أخبار مصر

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل - صورة أرشيفية


وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، من منطلق الحرص على استقرار الأوضاع المالية للممولين وكذا الخزانة العامة للدولة.

 

ويهدف مشروع القانون الذى يعتبر أحد الادوات المهمة لتحفيز الممولى على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارية الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة، فضلاً عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيداً لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل. 

 

وينص مشروع القانون على جواز إنهاء المنازعات الضريبية المقامة أمام المحاكم ـ على اختلاف درجاتهاـ ولجان الطعن الضريبى، ولجان التوفيق بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وأياً كانت المحكمة التى تنظره.

 

وأوضح مشروع القانون أنه تتولى إنهاء المنازعة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الاقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة.

 

ويكون إنهاء المنازعة بناء على طلب يقدمه الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب.

 

ويترتب على الإخطار بطلب انهاء المنازعة، وقف نظر الدعوى أو الطعن اياً كانت الحالة التى عليها بقوة القانون، لمدة ثلاث شهور تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام، ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولي مالم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.

 

وينص مشروع القانون ايضا على أن يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، وتحال طلبات التصالح المعروضة حالياَ التصالح المشكلة وفقاً لأحكام هذين القانونين إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها.