«الداخلية» تطلب مزيدا من القيود على الجمعيات الأهلية بـ«قانون التضامن»

العدد الأسبوعي

اللواء مجدي عبد الغفار،
اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية - أرشيفية


الوزارة تشترط موافقة الأزهر والأوقاف على ممارسة النشاط الدينى.. وتطلب مد رد الجهة الإدارية لـ60 يوماً

حصلت «الفجر» على نسخة من التعديلات التى طلبت وزارة الداخلية إدخالها على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات لمناقشته وإقراره، وأرسلت الوزارة رؤيتها للمشروع إلى أمين عام مجلس الوزراء فى ملف مكتوب عليه «سرى للغاية»، لتضيف مزيدا من القيود على نشاط هذه المنظمات.

وذكرت الوزارة فى المذكرة السرية، أنها ترى تعديل المادة الثانية من مواد المشروع بحيث يتم حل الجمعيات والمؤسسات ومصادرة أموالها لصالح صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذا لم توفق أوضاعها حسب القانون الجديد خلال سنة من إقراره، وذلك من خلال تقديم الجهة الإدارية طلباً للمحكمة المختصة بحل المؤسسة، وتتم مصادرة الأموال لصالح الصندوق ما لم يحدد نظام هذه الجمعية الجهة التى تؤول إليها أموالها.

واقترحت الوزارة تعديل المادة الثالثة ليتم إلزام الجمعية التى تعمل فى مجال الدعوة الدينية باستطلاع رأى وزارة الأوقاف والأزهر بشأن قيامها بالعمل فى هذا المجال، كما طالبت الوزارة بتعديل المادة الرابعة لزيادة المدة الممنوحة للجهة الإدارية لإبداء رأيها فى تأسيس الجمعية لتكون 60 يوماً بدلا من 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

وطلبت الوزارة تعديل المادة السابعة من المشروع بحيث تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون ولائحته التنفيذية،ويحظر عليها أن يكون من بين أغراضها تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو ممارسة نشاط ذا طابع أمنى أو يضر بالمصلحة القومية أو الصالح العام أو يتعارض مع متطلبات الأمن القومى أو يمس بأى صورة السلام الاجتماعى ويتعارض مع قيمه وعاداته، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بجميع أشكاله أو العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون أو يقصر خدماته على فئة بعينها، كما يحظر على هذه الجمعيات الدعوة إلى أى نشاط يتسم بالعنف أو الإرهاب أو العنصرية أو يحض عليها أو المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات أو الأنشطة الانتخابية والدعائية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو النقابية أو الطلابية أو تقديم الدعم المالى للمرشحين أو لمرشحين مستقلين أو تقديم مرشح باسم الجمعية.

وطلبت الوزارة تعديل المادة 11، والذى يعطى للجمعية الحق فى التعاون أو الانضمام أو الانتساب أو المشاركة فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص الجهة الإدارية وموافقة اللجنة التنسيقية على ذلك أو مضى ستين يوم عمل من تاريخ طلب الترخيص دون اعتراض كتابى منها وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة الأجنبية وما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات وللجمعية الحق فى الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة، كما يجوز للوزير المختص بعد موافقة اللجنة التنسيقية التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج مصر وفقاً للضوابط القانونية بشرط إخطار السفارة المصرية أو من يمثلها فى البلد المعنى.

ورأت الوزارة تعديل المادة 47 لتكون يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية والاتحادات النوعية والإقليمية الدولية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وينص عليها القانون ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى مصر إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية المنصوص عليها فى المادة 48 بممارسته، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح ومدته والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح والمستندات التى يجب أن ترفق به وقواعد ممارسة النشاط المصرح به وتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما مقداره 10 آلاف جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية والمؤسسات، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقا مع أولويات خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع المحلى.