قطر تشكل لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين بعد إلغاء نظام الكفيل

أخبار مصر

 وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان


شكلت وزارتا الداخلية، والعمل والشئون الاجتماعية القطرية لجنة للنظر في تظلمات خروج الوافدين، وبحث حالات التظلم من المنع من السفر، وقد ضمت اللجنة إدارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت هذه اللجنة طبقا لقانون دخول وخروج الوافدين الجديد الذي ألغي نظام "الكفيل" واستبدله بالتعاقد بين "المستقدم" والوافد، وتم تنفيذه من 13 ديسمبر الجاري.

وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من المستشارالعمالي التابع لوزارة القوي العاملة هشام محمد كامل، بالسفارة المصرية بالدوحة، أشار فيه إلي أن مهام عمل اللجنة هو تمكين العامل الوافد من الخروج من البلاد في حالة طلب إجازة سفر أو في حالة طلب سفر اضطراري، وأن القانون مبني على نظام عقد العمل بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل، وهو مدون به كل ما يخص الوافد من إجازة ويحافظ على حقوق المستقدم باعتبار أن عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم.

ويتقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة ويتم عرض التظلم على اللجنة في أول اجتماع لها بعد تاريخ تقديم التظلم، ويجوز للوافد أو "المستقدم" التظلم للوزير المختص من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الإخطار، ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

ويراعي نظام عمل اللجنة الشفافية من خلال عدة أمور، إذا كان الاعتراض على خروج الوافد من قبل "المستقدم" تطلب اللجنة منه تقديم المستندات والمبررات التي تؤيد اعتراضه، وتستمع اللجنة إلى إفادة أي شخص له صلة بالموضوع ولها الاستماع إلى كل طرف على حده أو سماع الأطراف مجتمعين عند الضرورة، وتبت اللجنة في التظلمات يومين من كل أسبوع.

وأتاح قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد، المجال أمام العامل الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار "المستقدم" الجهات المعنية بأن الوافد لديه إجازة سفر تمكنه من مغادرة البلاد، وفي حالة عدم التوافق بين الوافد و"المستقدم" أو في حالة اعتراض "المستقدم" على الإجازة، أجاز القانون للوافد أن يتقدم إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين بأنه يرغب في مغادرة البلاد لقضاء إجازته التي نص عليها عقد العمل أو لظرف طارئ يستدعي سفره ليتم البت فيه خلال ثلاثة أيام عمل إما بإعطائه الحق في المغادرة أو رفض الطلب.