"الضرائب": الانتهاد من إعداد الإقرارات الضريبية وفقًا للقانون

الاقتصاد

عمرو الجارحي- وزير
عمرو الجارحي- وزير المالية


قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أعدت الإقرارات الضريبية، طبقاً لنص المادة (82) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، لكى يقوم كل من الشخصيات الطبيعية والأشخاص الاعتبارية بتقديم نتائج أعمالهم عن العام المالى 2016/2017 من خلال هذه الإقرارات، ويتم سداد قيمة الضرائب المدرجة بتلك الإقرارات تمويلاً للخزانة العامة للدولة، نظراً لأن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية تمثل ما يقارب من 70% من موارد الخزانة العامة للدولة، وأن الإقرارات الضريبية تساهم بقدر ليس بالقليل فى تلك النسبة.

وأضاف "سامى"، فى بيان له اليوم الجمعة، أن مصلحة الضرائب تولى عناية خاصة لموسم الإقرارات، من حيث الإعداد والتصميم للإقرارات الضريبية، فى ضوء المتغيرات التشريعية لقوانين الضرائب، وكذا فى ضوء ما ورد بقرارى وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015، ورقم 53 لسنة 2016.

وأكد رئيس المصلحة أنه تم تعديل القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بتلك الإقرارات، حيث تم إدراج قائمة الدخل الشامل لقائمة مستحدثة بالإقرار الضريبى، وكذلك فصل الإرشادات الضريبية، سواء العامة الخاصة بتطبيق القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، أو الإرشادات الخاصة بالمعالجات الضريبية لبعض التكاليف والإيرادات فى ضوء تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، مثل قوانين القروض والسلف، وكذلك الخسائر المرحلية، والإهلاك الضريبى والديون المعدومة والمخصصات والاحتياطات، سواء للجهات الحكومية أو الجهات المشهرة وتوسعات البحث العلمى، وأيضاً المعالجات الضريبية لتوزيعات الأرباح التى يحصل عليها كل من الشخص الطبيعى والاعتبارى المطلق وكذلك غير المقيم، وكذلك المعالجة لأذون وسندات الخزانة العامة، وأيضاً كيفية تطبيق المادة السابقة من مواد اصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث إن تلك المعالجات جاءت فى ضوء أحكام الفقرة الثانية من نص المادة (17) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضاف رجب محروس، مدير عام البحوث الضريبية، أن هناك نقاطا كثيرة يعالجها الإقرار معالجة ضريبية عن المعالجات المحاسبية، ومنها الأرباح الرأسمالية للأصول الواردة فى البند (3) من المادة 25 من ذات القانون والأرباح الرأسمالية للأصول الواردة فى البند 1،2 ،4 من المادة 25 من ذات القانون، وكذلك الإهلاك المعجل الوارد بنص المادة 27 من ذات القانون، والتى تم تعديلها طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالاستثمار.

وأشار محروس إلى أن المصلحة أعدت الإقرارات الضريبية بطريقة مبسطة وسلسة، وشكلت المصلحة فرق عمل لمساعدة الممولين فى تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك وجود خط ساخن للرد على أسئلة الممولين بشأن الإقرارات الضريبية كل ذلك من أجل موسم ضريبى ناجح لكافة الممولين.