بالتفاصيل.. حكم يلزم الدولة بدفع 2.7 مليار جنيه لـ1380 قاضيا

العدد الأسبوعي

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي - أرشيفية


■ القضية أقامها المستشارون بأحقيتهم فى تقاضى 30 ألفاً شهرياً مثل قضاة «الدستورية»

■ 3 وزراء عدل بينهم «عبد الرحيم» ورئيس «القضاء الأعلى» من مقيمى الدعوى


حصلت «الفجر» على نص الحكم القضائى النهائى البات الذى تحدث عنه المستشار خليفة الجيوشى، رئيس الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، والذى قال عنه أنه سيقوم بمقتضاه بحبس وزيرى العدل المستشار حسام عبدالرحيم، والمالية الدكتور عمرو الجارحى، وذلك لعدم تنفيذه رغم صدوره لصالحه ولصالح 1000 قاض آخرين، ويقضى بمساواتهم مالياً بقضاة المحكمة الدستورية، وهى التصريحات التى أدت إلى إحالة الجيوشى للتحقيق، لإدلائه بتصريحات للصحفيين بالمخالفة لتعليمات مجلس القضاء الأعلى.


1- رواتب قضاة "الدستورية" ضعف رواتب زملائهم بالمحاكم بالمخالفة للمساواة بين القضاة

فى 15 يناير 2012، رفع مئات القضاة دعوى أمام الدائرة 120 «دعاوى رجال القضاء» بمحكمة استئناف القاهرة والتى يترأسها المستشار سناء سيد خليل، طالبوا فيها بالحكم بأحقيتهم فى الحصول على جميع المخصصات المالية لأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس هيئة المفوضين بها، وما يترتب على ذلك من آثار، ومنها حصولهم بأثر رجعى على الفروق المالية عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 118، كلا من وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الدستورية، ووزير المالية، وذكرت الدعوى أن المشرع استقر على تنظيم المعاملة المالية لجميع أعضاء الهيئات القضائية من خلال المساواة التامة بين شاغلى الوظائف المقابلة فى المخصصات المالية، سواء فى المرتبات والبدلات وغيرها، وكذلك فى المعاشات المقررة بعد انتهاء الخدمة، وبات الأمر أصلاً ثابتاً تبنته القوانين المختلفة الخاصة بالهيئات القضائية ومن بينها المحكمة الدستورية، والتى أكدت هذا فى أسباب حكمها الصادر فى طلب التفسير رقم3 لسنة 8 قضائية، بشأن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية.

وأوضحت الدعوى أنه لما كانت المخصصات المالية لكل من أعضاء المحكمة الدستورية، وهيئة المفوضين تتجاوز الـ30 ألف جنيه وهو ما يجاوز ضعف المخصصات المالية للمدعين، وهو ما تنعدم به المساواة بينهم، وأنه إزاء القوة الإلزامية لقرار التفسير المذكور لجميع السلطات فى الدولة، أقاموا الدعوى بطلباتهم، حيث قدموا شهادات بتدرجهم الوظيفى صادرة عن الإدارة العامة للتفتيش القضائى.


2- انضمام 958 قاضيا ومستشارا إلى الدعوى

بدأت أولى جلسات القضية فى 27 فبراير 2012، وكانت جلسة تحضيرية حضر فيها محام عن المدعى عليهم، كما حضر قضاة ورؤساء بمحاكم الاستئناف، ومستشارون بالنياية العامة، وطلبوا تدخلهم فى الدعوى منضمين للمدعين فى طلباتهم وقدموا شهادات التدرج الوظيفى الخاصة بهم.

استمر نظر القضية على مدار 8 جلسات، تقدم خلالها 958 من القضاة والمستشارين بطلبات للانضمام فى الدعوى، وقدموا شهادات التدرج الوظيفى الخاصة بهم، بخلاف 422 قاضيا ومستشارا من مقيمى الدعوى الأساسيين، ليصل إجمالى مقيمى الدعوى والمنضمين إليها إلى 1380 قاضيا ومستشارا صدر الحكم باسمهم.

كما شهدت جلسات القضية تقدم محامى الحكومة مذكرة تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول وزير العدل، والثالث رئيس المحكمة الدستورية، والرابع وزير المالية، وطلب فى ختامها برفض الدعوى وسقوط الحق المطالب به بالتقادم.

كما قدم محامى الحكومة، مذكرة أخرى طلب فى ختامها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الأول المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحجة خروجه على المعاش فى 1 يوليو 2012، كما دفع برفض الدعوى، واحتياطياً بسقوط الفروق المالية فيما زاد عن 5 سنوات بالتقادم.

وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ضمت صورا ضوئية من كتاب نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى بتاريخ 17 مارس 2012، وصورة من مذكرة هيئة المفوضين بالمحكمة، وصورة من كتاب أمين عام المحكمة بتاريخ 7فبراير 2012، والموجه لرئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى.


3- المحكمة تؤكد اختصاص وزيرى العدل والمالية بالقضية وترفض الدفع بعدم الاختصاص

ردت المحكمة فى حيثيات حكمها على دفوع محامى الحكومة، بقوله إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى الأول المستشار الغريانى، لإحالته للتقاعد، فمردود عليه بأن الإحالة للمعاش لا يترتب عليها زوال صفة رجل القضاء فى المطالبة بحقوقه التى لم يحصل عليها خلال مدة خدمته، لأنه يظل مصطحبا لهذه الصفة فى استمرار المطالبة بها أمام هذه المحكمة عملاً بقانون السلطة القضائية، كما أن الدعوى الماثلة أقيمت فى 15 يناير 2012، أى قبل إحالته للتقاعد.

وأضافت المحكمة إنه بالنسبة لدفع محامى الحكومة، بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية، ووزير المالية، فإنه من المستقر عليه قضاء أن دعاوى التسوية تستهدف حماية حق أو مركز قانونى مقرر للمدعين فيها بموجب قاعدة تنظيمية عامة أغفلت الإدارة أو أهملت تطبيقها فى شأنهم، بموجب قرار أو إجراء تنفيذى يتعين أن تقوم به إعمالاً لهذا الحق وحفاظاً على المركز القانونى محل التداعى.

وأنه لما كانت الطلبات محل الدعوى الماثلة هى من دعاوى التسوية المالية إعمالا لقاعدة تنظيمية عامة هى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية أغفلت جهة الإدارة تطبيقها، لذلك فإن المدعى عليه الأول وزير العدل يكون صاحب الصفة فيها فى إطار الاختصاصات التى يتولاها بموجب قانون السلطة القضائية.

ولا ينال من ذلك ما تقرر بالمادة 77 مكرر5 من قانون السلطة القضائية والمضافة بالقانون 142 لسنة 2006 إذ إن ما آل لمجلس القضاء الأعلى بموجب هذه المادة من اختصاصات جاء محددا بما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة وتوزيع الاعتمادات الإجمالية لها والذى يتم بالاتفاق وبالتنسيق مع وزارة المالية، وهو ما لا يحول دون قيام الصفة بالنسبة لوزير العدل.

وبخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث رئيس المحكمة الدستورية العليا، فمردود عليه بأن الغرض من الاختصام كان بغرض تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للفصل فى الدعوى، ولم توجه إليه ثمة طلبات تقتضى الحكم عليه بشأنها، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع بالنسبة للمدعى عليه المذكور على غير ذى محل مما يتعين القضاء برفضه.

ورفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير المالية، فهو مردود عليه بأنه طبقاً لنص المادة 77 مكرر5 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر، فإن وزير المالية يتولى الاتفاق والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لإعداد مشروع الموازنة وتوزيع الاعتمادات المالية، وهو ما يجعله صاحب صفة فيما قد يترتب على ما يصدر من أحكام من آثار مالية وتدبير التمويل اللازم لها.


4- المحكمة: قوانين السلطة القضائية أكدت مبدأ المساواة فى المخصصات المالية

أوضحت المحكمة أنه بخصوص موضوع الدعوى، فإنه باستعراض القوانين المتعاقبة بشأن السلطة القضائية بالنسبة للقضاء الدستورى يتبين أن المشرع انتهج مبدأ المساواة والحرص على الالتزام به وتأكيده بالنص على المساواة بين شاغلى وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات القضائية الأخرى وذلك فى المخصصات المالية سواء فى المرتبات أو البدلات أو المعاشات المقررة لمن يشغلها ونهى عن أى معاملة مالية استثنائية لهم.

وتأكد ذلك بالقانون رقم 79 لسنة 1976 والصادر بتقرير سريان التعديلات التى تمت على المرتبات والمعاشات والبدلات لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 1976، على أعضاء المحكمة الدستورية آنذاك والنص على الأثر الرجعى لهذا القانون ليتطابق فى تاريخ نفاذه مع القانون السابق الخاص بالسلطة القضائية، وتواتر ذلك النهج التشريعى حتى أصبح مبدأ المساواة أصلاً ثابتاً ينظم المعاملة المالية بجميع جوانبها فى المرتبات والمعاشات وأى مزايا مالية أو عينية أخرى.

وأيد ذلك ما تضمنته كل من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية والمادة 122 من قانون مجلس الدولة والمادة الأولى من قانون النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون هيئة قضايا الدولة، والتى أكدت نصوصها جميعاً سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاء على أعضاء الهيئات القضائية الأخرى ومن بينها النهى عن أى معاملة مالية استثنائية.

وتأكيدا لذلك ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بأسباب حكمها الصادر فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية بشأن «المساواة المالية بين كافة أعضاء الهيئات القضائية»، وكذلك ما جرى عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فى ذات الشأن، وبات من المطلوب التسوية فى جميع المزايا والحقوق المالية بين رجال القضاء وأقرانهم ذوى الوظائف المتماثلة فى الهيئات القضائية الأخرى.

وأنه بإعمال نصوص قوانين الهيئات القضائية المشـار إليها، وتطبيق مقتضى حكم التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية، وما قضت به الأحكام القضائية المتعددة والنهائية والباتة والتى كرست مبدأ المساواة بين الأعضاء المتماثلين فى جميع الهيئات القضائية، فإن القواعد والضوابط الحاكمة للمعاملة المالية لجميع أعضاء الهيئات القضائية تحددت فى إطار عدة قواعد أساسية فى مقدمتها التسوية الكاملة فى جميع المزايا والحقوق المالية بين رجال القضاء وأقرانهم بالوظائف المتماثلة بالهيئات القضائية الأخرى والنهى عن أى معاملة مالية استثنائية.

5- القاضى: استقلال "الدستورية""

لا يعنى تمييز قضاتها مالياً

ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة مفوضيها يتقاضون مبالغ تزيد عن زملائهم من رجال القضاء لسبب قالت هيئة المفوضين بالمحكمة وأمينها العام فى مذكرتين، إنه لاستقلال ميزانية المحكمة الدستورية واختلاف الجدول الوظيفى لها عن الجداول الوظيفية للجهات القضائية الأخرى، إلا أن ذلك مردود عليه، بأن هذا الاستقلال المالى الغرض منه ضمان استقلال المحكمة الدستورية باعتبارها جهة قضائية عن الجهات التنفيذية بالدولة، وليس للتمايز بين الهيئات القضائية.

كما أن المشرع التزم بالتسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية فى المرتبات والبدلات والمعاشات والمزايا الأخرى على نحو ما سلف بيانه، يستوجب أن تكون المخصصات المالية التى توفرها الدولة لجميع الهيئات القضائية كافية لتغطية مقتضيات هذه التسوية وإعمال موجبها ومقتضياتها.

أما بالنسبة لاختلاف جدول الوظائف القضائية الملحق بقانون المحكمة الدستورية عن الوظائف القضائية الأخرى، فالمادة 20 من القانون رقم 48 لسنة 1979 نصت على أن تسرى على أعضاء المحكمة الدستورية جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة لمستشارى محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية، كما أن المادة 22 من القانون الأخير أوردت أن الشروط المقررة للتعيين مستشاراً أو مستشاراً مساعداً بهيئة المفوضين بالمحكمة هى ذاتها الشروط المقررة لأقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو رؤساء المحاكم الابتدائية.

وهو ما يؤكد أن المغايرة لا تعدو مسميات جديدة على نسق ما اتبعه المشرع بالجداول الوظيفية بالهيئات القضائية الأخرى، ولا تمثل خروجاً عن الوظائف القضائية المقابل لها بمختلف الجهات القضائية، ولا تقوم هذه المغايرة سوى فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية الخاصة ببدايات العمل بالهيئات القضائية، وهو ما لا يخل أو ينال من مبدأ المساواة بالنسبة للدرجات الوظيفية الموضحة بقانون السلطة القضائية والمقابلة للدرجات الموضحة بالجداول الوظيفية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها.


6- المحكمة تلزم وزيرى العدل والمالية بصرف مستحقات القضاة بأثر رجعى عن 5 سنوات

أصدرت المحكمة، بعد ردها على دفوع محامى الحكومة حكمها فى 42 صفحة، تضمنت قبول التدخل الانضمامى للمدعين وذكرت أن كلا من المدعين والمتدخلين يشغلون الوظائف القضائية الموضحة بالأوراق والتى تقابل الوظائف القضائية لأعضاء المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين بها، وكانت طلبات كل من المدعين بالدعوى الماثلة تتفق وصحيح الواقع والقانون، ومن ثم تعين إجابة المدعين والمتدخلين إلى طلباتهم والقضاء بأحقيتهم فى صرف المخصصات المالية – أياً كان مسماها – والتى تصرف لأقرانهم بالمحكمة الدستورية وهيئة المفوضين والمتماثلين معهم فى الدرجة الوظيفية وفى الأقدمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبالنسبة للدفع المبدى من محامى الدولة بسقوط ما زاد على 5 سنوات من الفروق المستحقة بالتقادم عملاً بنص المادة 375 من القانون المدنى، فترى المحكمة أنه لا مجال لإعمال مقتضاه إذ اقتصرت طلبات المدعين والمتدخلين على احتساب المستحقات لـ5 سنوات سابقة على رفع الدعوى، لذا تقضى المحكمة باحتساب الفروق المستحقة بموجب هذا الحكم لهذه الفترة والتى تسبق 15 يناير 2012، بالنسبة للمدعين الأصليين، واعتبارا من تاريخ التدخل بالنسبة للمتدخلين، وبمراعاة تاريخ بدء الاستحقاق وتاريخ نهاية الخدمة لمن انتهت خدمتهم من المدعين أو المتدخلين.

أما بالنسبة لكل من المتدخلين المستشارين «محمود عبدالكريم محمود عبدالمجيد، وراضى أحمد فؤاد محمد الشافعي» فالثابت أنهما يشغلان درجة وكيل نيابة ممتازة، وهى درجة ليس لها ما يقابلها بجدول وظائف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ومن ثم تم رفض الدعوى بالنسبة لهما فقط، وقبولهما لجميع القضاة والمستشارين الآخرين والبالغ عددهم 1298 قاضيا ومستشارا.


7- 2.7 مليار جنيه مستحقات مالية للقضاة

بموجب الحكم تكون الدولة ملزمة بسداد لا يقل عن 15 ألف جنيه شهرياً لجميع من صدر لصالحهم الحكم، وعددهم 1298 قاضيا ومستشارا، وعلى مدار 5سنوات سابقة من وقت إقامة الدعوى.

أى أن القيمة الفورية المستحقة بموجب الحكم تبلغ نحو مليار و200 مليون جنيه، بخلاف القضاة والمستشارين المستحقين للمبالغ المساوية لأقرانهم بالمحكمة الدستورية، منذ صدور الحكم وحتى الآن، ممن لم تتم إحالتهم للتقاعد، والتى تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه أخرى، ليكون إجمالى المبالغ التقريبية المستحقة حتى الآن نحو 2 مليار و700 مليون جنيه.

ورغم مرور 4 سنوات على صدور الحكم إلا أنه لم يتم تنفيذه، رغم أنه حكم نهائى بات واجب النفاذ، وهو ما يعرض الصادر ضدهم الحكم لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المؤثمة بنص المادة 123 عقوبات، والتى توجب عزل مرتكبها من منصبه، وتقديمه للمحاكمة وحبسه بمقتضاها.


8- مفاجأة.. 3 وزراء للعدل بينهم الحالى من بين مقيمى الدعوى ورغم ذلك لم ينفذوه

أظهرت أوراق الدعوى أن من بين أبرز الصادر لصالحهم الحكم، المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والنائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء سابقين وحاليين بمجلس القضاء الأعلى، فى مقدمتهم الرئيس الحالى لمجلس القضاء الأعلى مصطفى شفيق.

وكشفت أوراق الدعوى عن مفاجآت أخرى وهى أن من بين الصادر لصالحهم الحكم، هم المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل الحالى، والوزراء الثلاثة تولوا المنصب بعد صدور الحكم ولم ينفذوه رغم أنهم كانوا من المشاركين فى إقامة الدعوى.