ننشر أسباب حبس المذيع محمد ناصر 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


أودعت محكمة جنح الدقي حيثيات الحكم  الصادر منها بحبس المذيع الإخواني محمد ناصر لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على قناة مكملين للتحريض ضد الدولة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وبحضور محمد مؤمن وكيل النيابة وأمانة سر سعيد موسى.
 
قالت الحيثيات إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعات أسندت النيابة العامة للمتهم محمد ناصر علي إنه بدائرة قسم الدقي أذاع عمدًا أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس المواطنين على النحو المبين بالأوراق، وطالبت عقابه وفق مادة الاتهام 102/1 مكرر من قانون العقوبات.
 
وأضافت إنه تتحصل وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة وفيما أورده محرر المحضر المقدم محمد كمال عبدالعزيز الضابط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بمحضره من أنه في إطار خطة الإدارة بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث فيها من مصنفات والتي من شأنها التحريض على مؤسسات الدولة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة وتشويه الشخصيات العامة والرموز الوطنية لإثارة الفتن وتهييج الرأي العام وإشاعة الفوضى داخل المجتمع بما يخدم مصالح الجماعات والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد ومن خلال المتابعة تلاحظ قيام المتهم حال تقديمه لبرنامج «مصر النهاردة» المذاع على قناة مكملين بالتحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية والتحريض على قيام ثورة لإسقاط النظام الحالي وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة وأرفق أسطوانة مدمجة بها تسجيل للواقعة.
 
وأكدت الحيثيات أن الدعوى تم تناولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها لم يمثل بها المتهم أو كيل عنه والنيابة طالبت بتنفيذ مواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف قبله، وإذ قررت المحكمة فض الحرز المرفق بالأوراق وتبين احتوائه على أسطوانة مدمجة وبالاستماع للاسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا تبين ظهر شخص المتهم، حيث بدأ المقطع الأول بظهور المتهم وفي خلفيته كلمة "مصر النهاردة" و"قناة مكملين" واسترسل في الحديث وترديد العبارات العدائية ضد النظام الحاكم الحالي للدولة ورئيس الجمهورية موجها حديثه لمشاهديه وواضعًا صورة لكلا من الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع وخالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة جالسين جوار بعضهما حال لقاء رئيس الجمهورية لخطاب بشأن جزيرتي تيران وصنافير ومن ضمن ما قرره من عبارات «إن سالفي الذكر غير موافقين على إتفاقية ترسيم الحدود وسعودية جزيرتي تيران وصنافير وذلك يظهر من الصورة وشبههما بمقولة فاكرين يوم خطاب الرئيس مرسي وكان قاعد الاتنين الحرامية النصابين محمد إبراهيم وزير الداخلية وعبد الفتاح السيسي وكان ظاهر على وشوشهم مفس التعبير بتاع دول وأنا مليش دعوة بشريف إسماعيل لإنه شرابة خرج»، واستمر في ترديد مثل تلك العبارات وعلى غرار ذلك المقطع الثاني، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
 
وأشارت الحيثيات إلى أنه لما تقدم وكانت الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة نسبتها إلى المتهم مما اطمئن إليه وجدان المحكمة من خلال ما سطره محرر المحضر بمحضره من إنه من خلال المتابعة للقنوات تلاحظ قيام المتهم حال تقديمه لبرنامج «مصر النهاردة» المذاع على قناة «مكملين» بالتحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية والتحريض على قيام ثورة لإسقاط النظام الحالي وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وكانت قد استمعت المحكمة لما هو مسجل على الإسطوانة المرفقة وتبين للمحكمة أن المتهم قد قرر أن هناك خلاف بين رئيس الجمهورية وبين وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بشأن عدم موافقة الأخيران على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وفيما أورده تقرير الأدلة الجنائية من أن الفيديو الموجود على الإسطوانة غير مركب ولا مفبر .
 
وأوضحت المحكمة إنها تشير تقديمًا لقضائها ما هو مقرر بنص المادة 102 مكرر/1 عقوبات إنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، كما إنه من المقرر بقضاء النقض إنه وعن الاتهام المسند للمتهم وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض «أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءًا على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه»، كما إنه من المقرر قضاءًا «أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مما يؤدي إليها اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق».
 
ومن المستقر عليه أيضًا إنه «الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر، فتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم»، و«من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق».
 
واختتمت المحكمة إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى وفحصها عن بصر وبصيرة وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم وفق المادة 102 مكرر/1 من قانون العقوبات والوصف المتقدم وكانت المحكمة تطمئن لصحة إسناد الاتهام للمتهم وإقترافه لتلك الجريمة وتوافر أركانها بالأوراق آية ذلك ما أورده المقدم محمد كمال محرر المحضر بمحضره من إنه من خلال المتابعة للقنوات تلاحظ قيام المتهم حال تقديمه «مصر النهاردة» على قناة «مكملين» بالتحريض على مؤسسات الدولة والسخرية من شخص رئيس الجمهورية والتحريض على قيام ثورة لإسقاط النظام الحالي وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى بالبلاد والإسقاط على أداء الحكومة ومؤسسات الدولة، وكان لما أثبته محرر المحضر بمحضره صدى بالأوراق ودليل آخر يسانده تمثل في ما هو مسجل على الإسطوانة المدمجة والتي احتوت على عبارات تحريضية ضد النظام الحالي للدولة وأخبار كاذبة وفق ما استمعت إليه المحكمة وتمثلت تلك الأخبار الكاذبة في أن هناك خلاف بين رئيس الجمهورية وبين وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية بشأن عدم موافقة الأخيرين على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وهو ما استبان من خلال سماع المحكمة وترى معه المحكمة أن المتهم أراد أن يبلغ رسائل لمشاهديه مفادها أن الدولة ستسقط لوجود خلافات بين قيادات الدولة، ولما كان ذلك وكانت العبارات التي قررها المتهم ووجهها لمشاهديه من شأنها إثارة الفوضى في البلاد والإخلال بأمنها وإحداث حالة من عدم الاستقرار بها وزعزعة ثقة مواطنيها في نظامها الحاكم، ومن ثم فإن أركان الجريمة إشاعة الأخبار الكاذبة تكون قد توافرت واستقامت في حق المتهم والتي تتمثل في إشاعة أخبار كاذبة حيث إنه لم يدلل على صحتها وإن ما قرره ما هو إلا إرهاصات لا دليل عليها وعلى صحتها وقد تعمد ذلك بأن قررها على شاشات التلفاز وهو على علم بأن هناك العديد من مشاهديه سوف يتلقون ما قرره، سيما وأن تقرير الأدلة الجنائية قد أثبت أن الفيديو الموجود على الإسطوانة غير مركب ولا مفبرك.
 
وبإجماع ما تقدم فإنه قد وقر في يقين المحكمة صحة إسناد الاتهامات للمتهم وفق الأسباب سالفة البيان ومواد الاتهام بالقيد المنوه عنها سالفًا، وتدينه المحكمة عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية كما تلزمه المصاريف وفقًا للمادة 184/1 مرافعات .
 
لهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وألزمته المصاريف.