بطلان التحقيقات وتزوير التحريات أهم الدفوع في مذبحة كرداسة والقاضي: كفاية إسهاب

حوادث

محكمة
محكمة


تستمع الآن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة الدفاع في محاكمة 156 متهما في قضية قتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".
 
 أثبت المحامي محمد عبد الفتاح حضوره عن المتهمين أرقام 26 و 104 و166 بأمر الإحالة، والذي دفع ببطلان أمر الإحالة لأن الدعوى العمومية حركت من ما لا يملك تحريكها من النيابة المختصة وذلك طبقآ لنص المادة 63 وطبقآ لنص المادة 122 من قانون الإجراءات الجنائية.
 
كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر بركنيها المادى والمعنوى المنسوبة إلى المتهمين، وبطلان تحريات المباحث الجنائية وعدم جديتها وبطلان تحقيقات النيابة المبنية عليها، وكذلك استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة ودفع ببطلان شهادة شهود الإثبات وعدم الإعتداد بها.
 
وهنا نبهت المحكمة على الدفاع بالدخول فى المرافعة دون إسهاب فى التحريات وأن لا يقيس حكم القضية بأحكام محكمة النقض، فاستكمل الدفاع إبداء دفوعه القانونية، حيث دفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محامى للتحقيق معهم.
 
كما دفع ببطلان إحالة المتهمين لعدم وجود دليل خاصة أن النيابة العامة لم تستعلم من شركات الإتصالات عن ما إذا كانت هناك مكالمات بين المتهمين لإتفاهم كما ذكرت التحريات، مشيرا في أحد دفوعه إلى بطلان تحريات المباحث لتعرضها للتزوير وعدم عرضها للحقائق.
 
أما بالنسبة للمتهم رقم 26 فقد دفع بالإدلاء ببيانات خاطئة عن المتهم من الإسم والسن والمهنة.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين في تجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة.
 
بالإضافة إلى ارتكاب جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم منهم 156 بطعن على أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.