أزمة المحامين مع "القيمة المضافة" مازالت تشتعل.. وطعن لعدم دستوريتها (تقرير)
محاولات عديدة من قبل نقابة المحامين لعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذين طالما تظاهروا لإسقاطه، خاصة بعد إعفاء بعض المهن من تطبيق هذه الضريبة، ولا سيما أن هناك دعوات بعدم دستوريتها، إلا أن هذه المحاولات لم تمنع النقيب من توقيع بروتوكول تعاون مع عماد سامي حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيها كضريبة على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة محاضر الجنح أو المخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، بالإضافة إلى تحصيل 60 جنيها كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات.
نص البروتوكول
عاشور: بروتوكول المالية لن يثنينا عن الطعن بعدم دستورية القانون
وأوضح عاشور، أن النقابة رفضت القيام بالتحصيل إلا حال حصولها على 30%، ورفضت مصلحة الضرائب ذلك على أن توفر دفتر للتحصيل بخزائن المحاكم، كباقي رسوم الدعاوى.
تكاتف النقابات
وتابع نقيب المحامين، "اتصل بي نقباء المهندسين والأطباء والتجاريين والمهنة التمثيلية، لمساعدتهم في الاتفاق مع الضرائب على نصوص بروتوكولات مماثلة لتخفيف العبء على أعضاء النقابات المهنية لحين الفصل بعدم دستورية القانون".
"حريات المحامين" تطعن على "القيمة المضافة"
وأضاف إبراهيم، انتهت الحلقة النقاشية، بضرورة الطعن بعدم الدستورية على القانون 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة، لمخالفته أحكام الدستور، خاصة المادة 198 منه، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالازدواج الضريبي مع الالتزام بما جاء البروتوكول الموقع من مجلس نقابة المحامين لحين الفصل في مدي دستورية القانون، تأكيدا علي التزام المحامين باحترام القانون لحين إلغائه.
من جانب أبدا المشاركين فى الندوة اعتراضهم على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية مما يؤثر علي حق التقاضي، والتى تتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه ومواجهة الخصوم، بجانب مخالفة قانون المحاماة وحق الدفاع، مشيرين إلى أن تقسيم مواعيد الطعن يؤدي الي إفشال حق الدفاع بشكل يمس بمبادئ العدالة، ولا ينال تلك الاعتراضات، الحق المكفول للدولة في إصدار قوانين خاصة بمواجهة الإرهاب دون المساس بحق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
وأكد جميع الحضور على عدم دستورية تعديل القانون 117 لعام 1952 الخاص بالنيابة الإدارية، والقانون رقم 75 لعام 1963 (قانون هيئة قضايا بالدولة )، والقانون 46 لعام 1972(قانون مجلس الدولة)، لمخالفتها نصوص المواد 5،184،185، 186 من الدستور المصري لعام 2014، ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ومنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى عملها، هذا بالإضافة إلى وقوفهم صفا واحدا للدفاع عن استقلال القضاء، مطالبين بوقف الحملة الممنهجة ضد الأزهر الشريف مما يغذي بذور الإرهاب، مناشدين أعضاء مجلس النواب بإعادة مناقشة مشروعات القوانين بعد عرضها فى حوار مجتمعي حتى لا تتعارض القوانين مع الدستور.
قانون الجباية
دعوى لتوحد المحامين لإسقاط القانون
دعوى قضائية