سؤال وجواب.. حكم الشرع في قضاء الحامل ما أفطرته من صيام رمضان

إسلاميات

حامل في رمضان
حامل في رمضان


تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها حكم الشرع في هذه القضية وفقًا لدار الإفتاء المصرية. 

"سيدة حامل في الشهر الثاني، وقد أوصتها الطبيبة المعالجة لها بأن تفطر في شهر رمضان، وعلى حد علمها أن هذا مرخص لها؛ وقدرها الله سبحانه وتعالى بإطعام ثلاثين مسكينًا، فهل عليها أن تقضي الثلاثين يومًا بعد الوضع؟

ما دام أن الطبيبة المختصة قد أمرتك بالإفطار بسبب الحمل فلكِ أن تفطري ويلزمك القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنت قادرة على الصيام بعد وضع الحمل، وقضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا موسعًا في أي وقت، فقد صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، فإن تأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي ما عليها، ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر، أما إن كان التأخير بغير عذر فيلزمها القضاء والفدية.

وعلى ذلك: فيجب على السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعًا أو متفرقًا، وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]؛ حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أُخَرَ، وهو دَيْن لله في ذمتها، ودَيْن الله أحق بالقضاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.