نقابة الأطباء ترفع دعوى قضائية ضد قانون "تجميد الحوافز"

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


قالت نقابة الأطباء إنها رفعت دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية، طالبت بالحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتي قررت احتساب جميع الحوافز على أساس راتب 30-6-2015، مما يعد تجميدا للأجور .

 

وأضافت النقابة، السبت، أنه "تم الاستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015، تأسيسًا على الآتي: قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية في غير الحالات الاستثنائية، وقانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد، وبالتالى لا يخرج عن كونه عملا إداريا حظي بموافقة السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالي يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلًا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها".

 

واستندت الفتوى أيضًا إلى نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لا يعدو أن يكون استصحاباً للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية، دون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التي قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بضع جنيهات.

 

وأشارت النقابة إلى أن تثبيت قيمة الحوافز والبدلات يشكل إخلالاً بالاعتبارات التي دعت إلى وضع النظم الوظيفية الخاصة للعاملين ببعض الجهات، سواء بموجب قوانين أو لوائح وظيفية خاصة، حيث إن قانون الخدمة المدنية يحتوي مميزات مالية غير موجودة بالنظم الوظيفية الأخرى.