تعرف على شروط وجوب الزكاة

إسلاميات

شروط وجوب الزكاة
شروط وجوب الزكاة


اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة عددًا من الشروط، أهمها:

الإسلام: فإن الزّكاة من العبادات، والعبادات عموماً يُشترط لقبولها الإسلام، ولا تجب على غير المُسلم؛ إذ أنّ الكافر غير مُكلّفٍ شرعاً، ولا تقع عبادته صحيحةً وإن قام بها إلا إذا أسلم. 

الحريّة: فالعبد لا يملك نفسه، وبالنتيجة فهو لا يملك أن يُخرج زكاة أمواله، كما أنّ ماله يرجع في أصل مُلكيّته لسيّده إذ إنّ سيّده هو مالك الأصل الذي هو العبد، ويملك كلّ ما يدخل في ضمنه من أموالٍ ونحوه، ولا يجوز لأحدٍ أن يُزكّي من غير ملكه. 

البلوغ: فلا تُقبل الزّكاة من الصبيّ ولو بلغ مالُه النِّصاب، وقال جمهور الفقهاء: إنّ الذي يتولّى إخراج الزكاة عنه وليّه بالمعروف، وخالفَ في ذلك الحنفيّة؛ فلم يُجيزوا للصبيّ أو وليّه إخراج الزكاة من مال الصبيّ، واستدلوا بأن الزّكاة عبادةٌ محضةٌ، فلا تقعُ إلا من مُكلَّف، والصبيّ الغنيّ ليس من أهل التكليف، فلا تجب عليه الزّكاة. 

العقل: فلا تجب الزّكاة على المجنون أو فاقد الأهليّة، لكنّها تجب على وليِّه كما قال جمهور الفقهاء بخصوص زكاة مال الصبيّ، فيُخرِج الوليّ الزّكاة عن فاقد الأهليّة من ماله بالمعروف، وخالف الحنفيّة للعلّة التي ذُكِرت في شرط البلوغ؛ وهي أنّ الزّكاة عبادة محضة، وأنّ المجنون وفاقد الأهليّة غير مُخاطَبَين بأداء العبادات، فلا تجب الزّكاة عليهما، ولا يجوز لأحد القيام بها نيانةً عنهما. 

الملك التامّ للمال: فلا يجوز لأحدٍ إخراج زكاة ماله إلا من ضمن المال الذي يملكه مُلكاً تاماً، فإن أخرج زكاة أمواله من مالٍ ليس ملكه عليه تامّاً كأن يكون لأحدٍ فيه شراكةٌ فلا تُجزئ زكاته ولا تصحّ. 

بلوغ النِّصاب: ونصاب الزّكاة يعني أن يبلغ المال المراد تزكيته الحدّ المُشتَرَط حتى تجب فيه الزّكاة، وقد حدّد النصُّ الشرعيّ النِّصاب في زكاة الأموال بما يصل إلى قيمة خمسةٍ وثمانين غراماً من الذّهب الخالص، ويختلف قدر النِّصاب باختلاف نوع الزّكاة. 

حلول الحَوْل: أي أن يمرّ عامٌ على بلوغ مال الزّكاة النّصابَ الشرعيَّ، فإن لم يحُل الحول على المال الذي بلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة.