"التعليم" تصدر قرارا وزاريا بشأن تحديد رسوم وغرامات المراحل الدراسية

أخبار مصر

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي


أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

نص القرار على أن تٌحصّل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخـر من الرسـوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

بيان الرسوم للمراحل التعليمية بعد إضافة فرق زيادة التأمين الصحي لطلاب المدارس الحكومية:

رياض الأطفال 65

الابتدائي 85

الإعدادي 90

الثانوي 115

الفني 105

كما نص القرار على أن يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:

عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس. عدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس.

وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على النحو الآتي:

- القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر.

- القسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني.

كما شمل القرار إعفاء الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات ومقابل الخـدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهي: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي، والطلاب يتامى الأب.

كما شمل إعفاء أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد "بمحافظة البحر الأحمر"، وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.