بعد تقدم "حقوق إنسان البرلمان" به.. ننشر ملامح قانون مواجهة العنف ضد المرأة

تقارير وحوارات

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد


تقدمت لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب علاء عابد، بمشروع قانون "مواجهة العنف ضد المرأة" يشمل الحفاظ على حقوقها في التعليم، والحصول على الميراث وصولًا إلى تغليظ عقوبة هتك العرض واستغلال الزوج لعلاقتهما لتصل للإعدام.

 

ويتألف مشروع القانون من 20 مادة بما فيها مواد الإصدار، لمنع كافة أشكال العنف الذي يعوق المرأة عن الحصول على كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ملامح مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة.

 

الاغتصاب

غلظ مشروع القانون، عقوبة اغتصاب الأنثى بالسجن المشدد أو الإعدام، وكذلك السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أو المؤبد إذا تم هتك عرضها، إذا لم تبلغ 18 عاما، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من المتولين تربيتها، أو كان تحت تأثير المخدر، أو خادما بالأجر عندها، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

التحرش

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيها لمن يتحرش بأنثى في مكان عام أو خاص.

 

هتك عرض الأنثى

نص القانون على عقوبة "الحبس المشدد؛ لكل من هتك عرض أنثى، بأن ارتكب فعلا أو سلوكًا، أو انتهاكًا للسلامة الجنسية، مستخدما جسد المجني عليها- بأي طريقة كانت-؛ بهدف إشباع رغبة الفاعل الجنسية".

 

زواج القاصرات

كما عاقب القانون، بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء علي مستندات مزورة.

 

الميراث

ونص القانون، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عنه، كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها.

 

الحرمان من التعليم

كما جاء حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته من التعليم الإلزامي.

 

الحرمان من العمل

نص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف لكل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل، لكونها أنثى في الأعمال التي يجيزها القانون.