"مفوضي الإدارية العليا": تعيين "أبوالعزم" رئيسا لمجلس الدولة وافق صحيح القانون

حوادث

المستشار أحمد أبو
المستشار أحمد أبو العزم


حصلت "الفجر" على نص توصية تقرير هيئة مفوضي الإدارية العليا، في طعن المستشار يحيي دكروري، على تخطيه في التعيين برئاسة مجلس الدولة، وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، وفقا لقانون السلطة القضائية

وقال التقرير إن القرار استوفى كافة الإجراءات المقررة بالقانون 13 لسنة 2017 بتنظيم طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن ثم يكون قائماً على صحيح حكم القانون، مؤكدا أنه لا معقب على سلطة رئيس الجمهورية التقديرية في هذا الشأن طالما لم يثبت إساءة استعماله للسلطة أو الانحراف بها.

وأكدت الهيئة أنه لا يقلل مما سبق ما أثير من أن قرار تعيين «أبو العزم» رئيساً لمجلس الدولة لم يلتزم بالأقدمية، والتي أصبحت بمثابة قاعدة عرفية ملزمة باعتبارها أحد مصادر القانون في اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث إن مسألة الأقدمية لا تتعدى كونها عرف مكمل لما جاء بالقاعدة القانونية الواردة في المادة 83 من قانون مجلس الدولة قبل تعديلها بالمادة الرابعة من القانون 13 لسنة 2017، والتي كانت تنص على «أن تعيين رئيس مجلس الدولة يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأي الجمعية العمومية الخاصة»، ثم نشأت قاعدة عرفية تكمل هذا النص بالتزام الجمعية العمومية باختيار أقدم الأعضاء في الأغلب الأعم، إلا أن هذه القاعدة العرفية نسخها المشرع بإعادة تنظيم طريقة اختيار المجلس على خلاف القاعدة القانونية المشار إليها، ومن ثم فلايجوز التحجج بالأقدمية في هذا الشأن، بعد أن تم تنظيم المسألة بموجب قاعدة قانونية صادرة من سلطة مختصة، ولم يقض بعدم دستوريتها.

ورداً على ما أثير حول ضرورة الأخذ بمبدأ الأقدمية، باعتباره يلازم أعضاء الجهات والهيئات القضائية من تعيينهم ثم ترقيتهم وحتى إحالتهم للتقاعد، أو الاستناد لماالد المحكمة الإدارية العليا من أحكام في هذا الشأن، أكدت هيئة المفوضين أن ذلك مردود عليه بأنه لا اجتهاد مع صراحة نص، مؤكدة أنه طالما استخدم مجلس النواب سلطته في إصدار القانون رقم 13 لسنة 2017 مخولاً رئيس الجمهورية سلطة الاختيار دون تقييده في هذا الشأن بمبدأ الأقدمية، فإنه إعمالاً لمبدأ المشروعية يجب التقيد بتلك الأحكام التشريعية وعدم مخالفتها -ما دامت قائمة ومعمول بها- وذلك بالاستناد إلى نصوص قانوني أخرى وضعت لتنظم شئون وظائف ودرجات أخرى في السلم القضائي، أو إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا التي استقرت في هذا الشأن بخصوص شاغلي هذه الوظائف.