بوابة الفجر

عاجل.. "الإدارية العليا" تقضي بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها

بوابة الفجر

قضت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من الشئون القانونية لنقابة الصحفيين على حكم القضاء الإدارى أول درجة، بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقيب الصحفيين وستة أعضاء من مجلس الإدارة وإجراء الانتخابات على النقيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 12 عضوًا.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين في الدعوى المقامة من أشرف أنور فهمى، الصحفى بجريدة الأسبوع وعدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقال سيد أبوزيد، محامي نقابة الصحفيين في مرافعته بالطعن، إن المادة 43 من قانون النقابة حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد، وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية.

وأضاف دفاع النقابة، أن "الحكم الصادر من ذات الدائرة (الإدارية العليا) في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة، ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات، كما أن المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهي الجمعة الأولى من شهر مارس، ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة ــ طبقا للمرافعة ـ هى تطبيق القوانين وليست تعديلها".

وتابع جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، أن "تفسير المادة 43 هى مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانون، كما أن التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل"، مؤكدًا: "لن نأتى بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذوا فترة زمنية لاستيعاب عملهم".

وأضاف أن "العمل بهذا القانون قائم وسارٍ منذ 45 عاما، ولم يتنازع فيه أحد أبدًا، خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس، وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشأنه أمام المحاكم" لافتًا إلى أن النقابة لم تقم بإجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولى عام 1970 والثانية 2013، وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية.