بوابة الفجر

مديرمركز معلومات "كفر الشيخ" يحصل على درجة الدكتوراه في "القانون الجنائي"

العقيد خالد جاد -
العقيد خالد جاد - صورة أرشيفية

حصل العقيد الدكتور خالد عبد العظيم جاد الضابط بمديرية أمن كفر الشيخ، ومدير مركز المعلومات بقطاع الأحوال المدنية، على رسالة الدكتوراه من جامعة حلوان في القانون الجنائي.

وجاءت رسالته بعنوان "مبدأ علانية المحاكمة" (دراسة مقارنة)، حيث تكونت لجنة المناقشة والحكم التي عقدت بكلية الحقوق جامعة حلوان، من الدكتور السيد محمد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي السابق (رئيسًا)، والدكتور إبراهيم حامد طنطاوي أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي الأسبق (مشرفا)، و(عضوا) والمستشار الدكتور محمد الدسوقي الشهاوي رئيس محكمة الاستئناف العالي بمحكمة استئناف القاهرة (عضوا).

وأكد الباحث في رسالته، أن مبدأ علانية المحاكمة من المبادئ الهامة التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية منذ القدم، حيث كان الالتزام بتطبيقه أثناء عقد جلسات المحاكمة على مر العصور، باعتبار العلانية من أهم الضمانات المقررة لحماية المتهم، وهي مرتبطة تاريخيا بمصلحته، وتهدف إلى إنسانية العدالة.

ولفت الباحث، إلى أن العلانية تتحقق بوسائل الاتصالات السمعية والبصرية التي تؤدي إلى اتصال الجمهور يقينًا وحتمًا بالتصرفات والوقائع من خلال القول والصورة وكلاهما نصت عليه المادة 23 من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في 29 يوليو1881م، وتعديلاته والمعمول به حاليًا في فرنسا.

وقال الباحث في رسالته، إن المستمع يتلقى العلانية الناتجة عن الإذاعة في شكل القول أو الناتجة عن التليفزيون بالصوت والصورة أو من خلال الاتصال بالجمهور إلكترونيا، كما يتلقى القارئ العلانية الناتجة عن النشر في شكل الكلمة والصورة.

وأوضح أن المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الدستورية بمعظم الدول في العصر الحديث، وحرصت على مبدا علانية المحاكمة اللازم لحسن سير العدالة، والذي يشكل عنصرًا هامًا من عناصرها، كما يعد رقيبًا على عدالة الإجراءات وهو مقدمة لازمة للحقيقة سعى القدماء إليها وأولاها فقهاء القانون الجنائي المحدثون اهتماماتهم باعتبارها أحد القواسم المشتركة بين التشريعات الإجرائية المعاصرة، وذلك تأكيدًا على سمو مراميها كضرورة لحق المتهم في محاكمة عادلة.

وأشار الباحث، إلى أن العلانية لا تنقص إذا لم يحضرالمحاكمة جمهور من الناس مادامت الفرصة متاحة لمن يريد فالمحكمة ليست ملزمة باستدعاء الجمهور، إضافة إلى أن العلانية لا يمكن أن تتحقق بنشر ما يتم في داخل المحاكمة من اجراءات فقط لان الاخذ بهذا المنطق يدفعنا الى القول بأن نشر وقائع المحاكمة وما يتم في الجلسة بواسطة الصحف أو الوسائل الأخرى أمر لا يمكن قبوله، وذلك لأن الهدف المقصود من العلانية وما يتولد في نفوس الناس نتيجة متابعة مجريات الدعوى عن قرب واحساس بمايدور فى قاعة الجلسة لايمكن أن يرقى عليه ذات الأثر المتحقق من النشر في وسائل الإعلام أو ما يطلق عليه إعلامية المحاكمة، ومع ذلك يعتبر النشر وسيلة لتأكيد مبدأ العلانية، ويؤكد هذا المنطق المشرع المصري عند حظر نشر إجراءات المحاكمة في بعض الدعاوي رغم كون الجلسة علنية، وتناول في رسالته التي تقع في 653 صفحة مشتملة النتائج والتوصيات وقائمة المراجع والفهرس.

وتابع الباحث قائلًا: "تم تقسيمها إلى 3 أبواب الأول بعنوان المدخل إلى مبدأ علانية المحاكمة، والثاني بعنوان نطاق مبدأ علانية المحاكمة والقيود الواردة عليه، والثالث بعنوان مظاهر مبدأ علانية المحاكمة".

كما أوصى الباحث، في نهاية رسالته، بوجوب استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة القضاء من خلال تطبيق أنظمة القضاء الإلكتروني والمحاكمة الافتراضية والمحاكمة عن بعد واستخدام (الفيديو كونفرانس) في إدارة القضاء مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع استخدام هذه التكنولوجيا، وذلك مع توفير خدمة إمكانية أطراف الدعاوي والإطلاع إلكترونيا على معلومات قضاياهم من خلال كافة مراحل الدعوى.

وطالب الباحث في توصياته، بضرورة إنشاء أكاديميات فنية قضائية لإعداد وتأهيل الخبرات القضائية فى كافة التخصصات، فضلا عن تحديث مواقع المحاكم على شبكة الانترنت وتطويرها.