تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة ترويج الشائعات
شهدت البلاد في الفترة الأخيرة، حالة من الهلع نتيجة لإنتشار فيروس كورونا، الأمر الذي فتح الباب علي مصرعيه لمحبي الشائعات، وتسارعوا في نشرها، وإبداء ارائهم علي أنها حقيقة مطلقة، لذا قررت النيابة العامة المصرية تغليظ العقوبات ضد مروجي الشائعات حول فيرس كورونا وتجريم إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وذكر حسام الجعفري المستشار القانوني، في تصريحات إلى "الفجر"، أن القانون اشترط توافر أركان لجريمه الترويج لأخبار وشائعات كاذبه، فلابد من أن يكون هناك تعبير صادر من صاحب السلوك بأي طريقه يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس، قد تكون هذة الطريقه شفاهة أو كتابية أو رسما، وينطوي هذا التعبير علي بث روح التشاؤم أو أن يكون حملة ضد مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية.
وتابع الجعفري، أن القانون فرق في العقوبة بين مروجي الشائعات في حالة السر والعلانية، فعقوبة الترويج في حاله العلانية، ولا يشترط في العلانيه تكرار السلوك كما هو في حالة السر، ويشترط أيضا للجريمة انصراف إرادة الجاني إلي إذاعة أخبار كاذبة.
واستعرض العقوبات المنصوص عليها، في جريمة الترويج لأخبار وشائعات كاذبة، طبقا للقانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:
أولا، يعاقب قانون العقوبات باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل وطبقا للمواد" ٨٠ د، ١٠٢مكرر، والتي نصت علي "يعاقب مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة، مشيرة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
ثانيا، طبقا لنص المادة رقم ١٨٨ عقوبات، والتي نصت علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أو بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ثالثا، وفقا للقانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد نصت المادة ٢٧ و٣٨ علي: " إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد فضلًا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة".
وأشار إلي أن هناك ظروف خاصة تشدد فيها عقوبة الترويج للشائعات، فنصت المادة ٧٧ والمادة ٧٧د، من قانون العقوبات، علي "أن يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".
ونصت الماد٧٧ د، علي "أن يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتابع: نصت مادة ٧٨ عقوبات علي "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.