الخطوات والمستندات المطلوبة.. كيف يمكن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


حالة من الارتباك، شهدتها مصر، بعد الإعلان عن إضافة مادة جديدة لقانون الشهر العقاري، في ظل شائعات ترددت بشأن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، في حين جاء التعديل الجديد من أجل تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" الخطوات والمستندات المطلوبة لتسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري:

- على الراغبين في تسجيل وحداتهم السكنية التوجه إلى مكتب الشهر العقاري.

- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع.

- إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء.

- تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.

- كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقا بالتكليف الضريبة العقارية.

- تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.

- المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد.

- تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد.

وإيذانا بقرب العمل بأحكام القانون رقم (186) لسنة 2020، الذي أضاف مادة جديدة برقم (35) مكررا إلى قانون الشهر العقاري رقم (114) لسنة 1946، أكدت وزارة العدل أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها، لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية، بعد أن تم حسمها قضاء، حلا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ونفاذا للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم (9310) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص، متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويعطى الطلب رقما وقتيا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة (35) مكررا من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبه، المقايضة، وغيرها) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.

ونفت الوزارة ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، موضحة أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

جدير بالذكر أن المادة (35) مكررا حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم، فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 2021.

وناشدت وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقا لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.