التجار يخسرون بسبب التلاعب في القيمة الاستيرادية.. (شعبة المستوردين تجيب)

الاقتصاد

بوابة الفجر

 

رحب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد في سجل المستوردين لمدة شهر. 

 

وبعض المستوردين يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر
 

وأشار إلى أن بعض المستوردين كانوا يقومون بتلاعب في القيمة الاستيرادية، مما يتسبب في خسائر للتجار. 

 

والشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك بسرعة والتخلص من الانتظار
 

وأوضح بشاي أن بعض الشركات كانت تستغل هذا الأمر لتسريع إجراءات استلام البضائع من الجمارك والتخلص من الانتظار، وذلك عن طريق استخدام نموذج 4 فقط وعدم تقديم المستندات اللازمة. 

 

المركزي أتاح الدولار لجميع المستوردين دون استثناء 

وأشار إلى أن البنك المركزي قدم الدعم اللازم بتوفير الدولار لجميع المستوردين دون استثناء، وأنه بعد توافر النقد الأجنبي بشكل كافي وارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي لمصر، جاء تطبيق هذا القرار وفرض الغرامات على المتلاعبين في وقته المناسب.

 

الشركات قامت باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير أقل من 2000 دولار


 وأشار إلى أن بعض الشركات قامت بإستيراد بضائع من الخارج بفواتير بقيمة أقل من 2000 دولار، وتم تضخيم تلك القيم بنسبة تفوق 900%، ما يعد مخالفة للقوانين المتعلقة بالجمارك مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

 

وزارة الصناعة: توقف القيد بسجل المستوردين لـ 48 شركة


كما أوقفت وزارة الصناعة والتجارة القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة، بعد قامت الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

نص قرار وزارة التجارة والصناعة
 

بشلر إلى  نص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة.

وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27 /3 /2024.