الفتوى والتشريع: علي الدولة توفير الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا

حوادث

بوابة الفجر

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الدستور ينص في المادة (10) على أن: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

وفي المادة (11) على أنه تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

وانتهت، أن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ينص في المادة (72) على أنه: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتُستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.... وأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والذى نُشر فى 1/11/2016، ينص في المادة (الخامسة) على أن: يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

جاء ذلك في فتوى فضائية اصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن موظفة في الدولة، كانت تطالب بحقها في الحصول أجازة دون مرتب، لمرورها بظروف أسرية تتطلب التفرغ من جهة عملها، وحصلت علي فتوى تبعًا للقانون وما كفله لها من حقوق.