هل يجب على المرأة وهي تؤدي الصلاة في بيتها أن ترتدي جوربا؟

إسلاميات



هل يجب على المرأة وهى تؤدى الصلاة فى بيتها ان ترتدى جوربا مع العلم بان الرداء الذى تلبسه يصل إلى حد كعبها؟

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا يجب على المرأة وهي تؤدي الصلاة في بيتها أن ترتدي جوربا، مادمت ساترة العورة، وقد جاء فى عورة المرأة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار رواه احمد وأصحاب السنن، والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف، وروى أبو داود عن أم سلمة رضى اللَّه عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلى المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها ، الخمار هو غطاء الرأس، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم، والدرع ما يستر أعلاه، وهو للمرأة ما يغطى بدنها ورجليها.

وإليك اَراء الفقهاء في تحديد عورتها، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء :

فعورة المرأة الحرة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما يستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين.

وعورتها عند الشافعية جميع بدنها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط، ظاهرهما وباطنهما.

وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة، وعورتها عند المالكية قسمان، مغلظة ومخففة، ولكل منهما حكمه، فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر، ومن الركبة إلى آخر القدم، [هذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هى ما بين السرة والركبة، والمخففة ما عدا ذلك، كعورة الرجل] أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا.

فإن انكشف شيء من العورة المغلظة بطلت الصلاة إن كان قادرا ذاكرا وإعادتها وجوبا، أما إن انكشف شيء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيا .

والساتر للعورة لابد أن يكون كثيفا لا يصف لون البشرة التي تحته، ولا يضر إن كان محددا لها لاصقا بها عند الجمهور، وتبطل باللاصق عند المالكية وتعاد الصلاة في الوقت .

هذا، وستر العورة لابد من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرا وسترها في الحال بدون عمل كثير عند بعض الأئمة.