الحكم والغرامة ب50 الف جنيه على وليد توفيق للامتناع عن تنفيذ قرار "حماية المستهلك"

أخبار مصر



فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف المقدم من وليد توفيق صادق بصفته رئيس مجلس إدارة شركة وامكو موتورز الكائنة شارع 69 طريق النصر المعادى الجديدة - حلوان وتأييد الحكم المعارض فيه بتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيه مع نشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصروفات الجنائية و75 جنيه مقابل أتعاب المحاماه , والزامه بأن يؤدى للمجنى عليها مبلغ عشرة الاف جنيه وواحد قيمة التعويض المدنى المؤقت.

وأشار اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين : ولاء عاصم السيد تتضرر فيها من شرائها سيارة بالتقسيط ماركة فاو فيتا من شركة وامكو موتورز إلا أنها فوجئت بظهور عيوب أثناء السير متمثلة فى ناقل الحركة والتكييف ,وقيام الشركة ببيع السيارة على أنها أوتوماتيك حال اكتشافها بأن ناقل الحركة ايزى ترونيك بالمخالفة للمواصفات المثبتة باقرار استلام السيارة من الشركة.

وأكد يعقوب أن الجهاز قام بالتأكد من صحة الشكوى من خلال مطالعة محضر استلام السيارة الصادر عن شركة وامكو موتورز فى 2/11/2009 والمتضمن ضمن مواصفات السيارة فتيس اوتوماتيك ، وبمناقشة الشركة بجلسات اللجنة الفنية للسيارات بجهاز حماية المستهلك أفادت بأنها سوف تقوم باستبدال السيارة فى مقابل تحمل الشاكية إجراءات فك حظر بيع السيارة إلا أن الشركة لم تلتزم.

وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه على كل مورد و معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه و تجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط . كما ثبت من محضر استلام السيارة المحرر بمعرفة الشركة المؤرح 2/11/2009 أن السيارة فتيس أوتوماتيك وهو ما يعد إمداد للمستهلك بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليله ووقوعه فى غلط مما ينعكس أثره طبقا لنص المادة 8 من ذات القانون بأن ذلك يعد عيب فى السلعة يجعلها غير مطابقة للمواصفات والغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع السيارة و رد قيمة ما دفعته الشاكية دون أية تكلفه إضافية عليها.

وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها فى تنفيذ قرار الجهاز باسترجاع السيارة المعيبة رغم منحها أكثر من مهلة وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 حيث تم إحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية والتى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية والتى قضت بتوقيع العقوبة السالفة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة لمخالفته نص المواد 1 ، 6 ، 8 ، 24/1 ، 4 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأعرب يعقوب أن الحكم يمثل رادع قوى فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل .

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك.