الإدارية للرئاسة: عدم جواز إنهاء خدمة ضباط الشرطة المنقطعين لمرافقة زوجاتهم

أخبار مصر

بوابة الفجر


 
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين ورضا المغازي، بعدم جواز إنهاء خدمة ضباط  الشرطة المنقطعين عن العمل، والحاصلين على أجازه بدون مرتب لمرافقتهم لزوجاتهم للعمل بالخارج وألزمت وزارة الداخلية بإعادتهم للعمل.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 755 لسنة 55 قضائية المقامة من إيهاب سعد محمد مرسى ضابط شرطة ضد وزير الداخلية بصفته، والتي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الداخلية عن الموافقة على منحه أجازه لمرافقة زوجته بالخارج وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 609 لسنة 2007 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل  .
 
 وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص علي أن :"  تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
 
وأضافت المحكمة: أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه يتعين على جهة الإدارة ( وزارة الداخلية )  أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بالموافقة على تلك الإجازة لمرافقة زوجه المرخص له بالسفر للخارج، وان جهة الإدارة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في هذا الشأن وإنما يتعين عليها وجوبا الموافقة على تلك الإجازة طالما قد توافرت الحالة المنصوص عليها في هذه المادة بحيث إذا ما رفضت جهة الإدارة الموافقة على منح تلك الإجازة فان قرارها يعد غير مشروع  ومشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون.
 
وأشارت المحكمة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية قد استقر على أن المشرع فى قانون هيئة الشرطة أقام قرينة قانونية مؤداها اعتبار ضابط أو فرد الشرطة مقدما استقالته في حالتين منهما انقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما متتالية بدون إذن ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول لدى جهة الإدارة ، وخول المشرع جهة العمل فى هذه الحالة الخيار بين اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المنقطع عن العمل بدون إذن وبين إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه ، واستلزم المشرع لصحة الأخذ بالخيار الثاني إنذار المنقطع عن العمل بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته ، ويتعين مراعاة هذا الإجراء الجوهري – الإنذار – فهو يهدف إلى التيقن من عزوف الموظف عن العمل ورغبته الجادة في هجر الوظيفة العامة ، ويترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء بطلان قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لمخالفته لأحكام القانون .
 
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة ضابط برتبة نقيب شرطة بوزارة الداخلية، وبتاريخ  28 نوفمبر 2006 تقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على أجازه لمدة عام لمرافقة زوجته المتعاقدة بالإمارات العربية المتحدة  إلا أن وزارة الداخلية المدعى عليها قد رفضت طلبه  بالمخالفة لصحيح حكم القانون في ضوء كون هذه الإجازة من الإجازات الوجوبية التي لا يجوز قانونا لوزارة الداخلية الامتناع عن منحها له وهو الأمر الذي يوصم القرار السلبي المطعون فيه بعدم المشروعية ومخالفة القانون الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار .