التأديبية للرئاسة تحاكم باحث بالمركزى تقاضى رشاوى لتعيين موظفين بديوان عام الشرقية

أخبار مصر

بوابة الفجر


قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستارين عبد الرحمن عقيلة ومحمد السيد، بمجازاة الموظفين العموميين المتورطين فى تبديد أموال فى عهدتهم أو الحاصلين على رشوة للوساطة فى تعيين موظفين أخرين بخفض درجاتهم الوظيفية للدرجة الأدنى مباشرة وخفض أجورهم إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

جاء ذلك فى الدعوى رقم 171 لسنة 53 قضائية المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضد عاطف عبد المنعم سلامة ريان " باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجة الأولي.

وذلك لأنه في غضون عام2009م وبوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم يحافظ علي كرامة الوظيفة العامة وذلك لأنه حصل علي مبلغ32200جنيهاً علي سبيل الرشوة من كل من صلاح محمد أحمد يوسف،وسمير عبد السلام يوسف،أمين محمد أمين،أشرف محمد سعد الدين،السيد دسوقي وآخرين نظير وعد بتعيينهم بديوان عام محافظة الشرقية علي سند استطاعته ذلك بحكم وظيفته بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المسئولية التأديبية تقوم بتوافر ركنين:أولهما مادي يتحقق بارتكاب المخالفة وذلك بالخروج علي مقتضي واجبات الوظيفة أو ارتكاب فعل محظور،وثانيهما معنوي يتمثل في صدور الفعل المكون للمخالفة عن إرادة آثمة إيجاباً أو سلباً،والإرادة الآثمة في مجال التأديب لا تعني العمد بل يكفي لتوافرها الاتجاه إلي عدم مراعاة الدقة والحرص،أي مجرد الخطأ ولو وقع بغير عمد،فإذا لم توجد تلك الإرادة الآثمة أصلاً فإن الركن المعنوي للمساءلة التأديبية ينعدم وبالتالي لا يكون هناك محلاً للمساءلة التأديبية.

وأضافت أن المحكمة الإدارية العليا قد إستقر قضائها أيضا على أن"الموظف العام مطالب في نظام أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما يعكس إقترافه لها من أثار علي الوظيفة العامة تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكاً ليس من شأنه المساس بكرامتها بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطوياً علي تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد أثاره علي كرامة الوظيفة".

كما أستقر قضاء ذات المحكمة على أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية،شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية،ويلزم لإدانة الشخص ومجازاته إدارياً عنها أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية،وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها،أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة، ذلك أن قوام المسئولية التأديبية ومناطها هو ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته إلى العامل على وجه القطع واليقين،ولا يكفى أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخميـن".