ننفرد بنشر مشروع قانون الضمان الإجتماعى الجديد قبل عرضه على "الوزراء"

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


وفقاً لنص المشروع:

 

 لكل مواطن مصري الحق في الحصول علي معاش ضماني اذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته

 

تستحق الزوجة معاش ضماني إذا سجن زوجها أو توفى 

 

 

الحبس 6 أشهر وغرامة 5 ألاف جنيه لكل من توصل لصرف المعاش دون وجه حق

 

إنشاء دور لرعاية المسنيين والعجزة من أصحاب المعاش الضماني

 

 

حصلت "بوابة الفجر" على نسخة من مشروع قانون الضمان الإجتماعي، والذي تعده وزارة التضامن حالياً، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لتجهيزه لتقديمه للبرلمان المقبل.

 

ونصت المادة (1) من الفصل الأول والخاص بالتعريفات والأحكام العامة على: "لكل مواطن مصري الحق في الحصول علي معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي اذا لم يكن قادرا علي اعالة نفسه واسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة وفقا لأحكام هذا القانون".

 

 فيما نصت المادة (2 ) على: "يسري هذا القانون علي رعايا الدول الاخري المقيمين في جمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة".

أما المادة (3) فنصت على: "أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون أن الوزير المختص هو وزير التضامن الاجتماعي، وأن الأسرة هي زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالون أو بعض أفرادها اذا كانوا في معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة، أما الابناء  المعالون فهم الذكور الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة والبنات حتي يتزوجن أو يلتحقن بعمل، والذكور الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة وملتحقون بالتعليم أو بمراكز التدريب ولم يتزوجوا ولم  يلتحقوا بعمل، والذكور الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة وملتحقون بمعاهد أو جامعات ولم يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل، وأن الأبناء الأيتام فهم الأبناء الذين توفي والديهم، وأن ذوي الإعاقة هم كل شخص لدية خلل كلي أو جزئي، بدني أو ذهني يمنعه من المشاركة بصورة  فعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين، وأن المريض بمرض مزمن مستعصي هو المريض بأحد الأمراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي، وأن العاجز عن الكسب هو شخص مصاب بعجز  بنسبة لا تقل عن 50% يحول بينه وبين العمل والكسب، وأن المسن هو رجل أو إمرأة بلغ سنه أو سنها 60 سنة وليس لهما دخل" .

فيما نصت المادة (5) على" أن يكون للأفراد والأسر الحق في الحصول علي معاش ضماني شهري مشروط وغير مشروط طبقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز إضافة أفراد وأسر أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح  الوزير المختص، على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط و ضوابط واجراءات صرف معاش الضمان".

 

وأكدت المادة (6) على : "أنه تستحق الفئات الواردة بالمادة 49 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 معاش شهري بذات قيمة معاش الضمان وفقاً للشروط والضوابط  والاجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما أكدت المادة (7) أنه إذا سجن الزوج أو توفي  وترك  اكثر من زوجه تستحق كل منهن معاش ضماني شهري  بحسب حالتها، واذا توفي المستفيد من المعاش او المساعدة الضمانية الاجتماعي صرفت ارملته او من يتولي شئون الاسرة جميع المبالغ التي استحقها حال حياته وفقاً لاحكام القانون فاذا لم تكن له اسرة اضيفت هذه المبالغ الي الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي" .

 

وشددت المادة (8)  على: "أنه يصدر بناء على عرض الوزير المختص  ووزير المالية قرار  من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط و قيمة الحد الادني والحد الاقصي للمعاش الضماني الشهري للاسر المستفيدة .

وأتاحت المادة (9): "لطالب المعاش استحقاق معاش شهري بالكامل إذا لم يكون له أو لأسرته دخل، فإذا كان له أو لأسرته دخل يقل عن قيمة المعاش المستحق خفض المعاش بقيمة هذا الدخل دون الاخلال بأحكام المواد التاليه في هذا القانون" .

وأكدت المادة (10) على: "أنه يستحق لذوي الإعاقة أو المريض بمرض مزمن مستعصي معاش ضماني بالكامل وفقاً للحالات ( إذا كان أحد الأبناء المعالين ضمن اسرة ضمانية، يكون المعاش  باسمه ويتم الصرف لمتولي شئونه، و إذا كانت الزوجة أوأحد الأبناء المعالين ضمن أسرة  غير ضمانيه  يستحق معاش وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ومنحت المادة (12) الحق لوزير التضامن الإجتماعي بالإتفاق مع الجهات المعنية التنسيق لحصول  أصحاب المعاش الضماني علي الخدمات من مؤسسات الرعاية الصحية أو التعليمية أو غيرها" .

 

فيما نصت المادة (14) على: "يقدم طلب الحصول علي المعاش او مساعدات الضمان الاجتماعي بدون مقابل وفقاً للقواعد والاجراءات وطبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشان وتقوم الوحدات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة" .

 

وحظرت المادة  (15) خصم أية مصروفات إدارية من قيمة المعاش او المساعدة الضمانية، وأكدت أنه لا يجوز الحجز عليهما إلا لدين نفقة محكوم بها طبقاً لاحكام القانون .

 

وألزمت المادة (16) من القانون على أن يقدم صاحب المعاش او من يتقرر له الصرف الي الوحدة الاجتماعية المختصة خلال شهر نوفمبر من كل عام بيانا سنويا عن حالته المالية والاجتماعية علي الاستمارة المخصصة لذلك ويوقع عليها صاحب المعاش او من يتقرر صرف المعاش اليه .

 

كما ألزمت المادة (17) مديريات التضامن الاجتماعي المختصة، إجراء المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من المعاش الضماني مرة كل سنة على الاكثر  لتقدير استمرار استحقاقها او احالة الحالات المخالفة للجنة الضمان المختصة للنظر بشانها .

وأكدت المادة (20) أنه يصرف لكل اسرة ضمانية منحة دراسية لكل ابن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم خلال العام الدراسة ولمدة 8 أشهر، ويصدر بقيمة المنحة المشار اليها  قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص .

 

فيما نصت المادة (21 ) على أن تصرف مساعدات نقدية أو عينية  استثنائية إلى مستحقي معاش الضمان وذلك في الحالات الاتية مصروفات التعليم، والجنازة، والوضع، والرضاعة، والحالات الطارئه الملحة التي تواجه الاسرة والافراد، أهالي مناطق مضارة، وأسر المهجرين، والمنح المقررة في المناسبات لأسر الشهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين نتيجة الأعمال الحربية.

 

كما نصت المادة ( 22 )  على أن تصرف مساعدات نقدية وعينيه استثنائية إلى الأسر والأفراد، في حالة الكوارث والنكبات الفردية  أو العامة  وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

 

فيما نصت المادة (23)  والخاصة بالتمويل على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق مركزي للمعاشات والمساعدات، ويكون تمويله من الموارد الأتية: الإعتمادات المدرجة في موازنة الدولة المخصصة لهذا الغرض ويرحل فائض هذه الإعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق، وأيضا التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد وتضاف لحساب المساعدات.

 

أما المادة (25) تنص على: " أن يتولى إدارة الصندوق المركزي مجلس ادارة يشكل بقرار من الوزير المختص  برئاسته وتحدد اللائحة التنفيذية عدد الاعضاء والاختصاصات ."

 

وقالت المادة  ( 29): "تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات مركزية بمركز المعلومات بالوزارة خاصة  بتسجل البيانات المتعلقة بالافراد والاسر ممن يحصلون علي معاش اومساعدات ضمانية  بجميع انواعها ويتم تحديث بيانات هذه القاعدة من خلال ربطها بقواعد البيانات الخاصه بالمديريات وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع الوزير المختص بهذه الجهات و غير الحكومية  التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي" .

 

وفيما يتعلق بالعقوبات، فنصت المادة (31) على: " أن يوقف المعاش للمستحق او نصيبة في الاحوال الاتية : اذا رفض الالتحاق بدون عذر مقبول باحد المعاهد او المؤسسات المعنية بالتاهيل الاجتماعي والتدريب او الانخراط في مجال الانتاج، وإذا  صدر ضده  حكم بات بالإدانة في جريمة التسول او إحدى جرائم افساد الاخلاق او الاتجار بالأفراد او الجرائم التي ينجم عنها تعرض الطفل للخطر، على أن يكون ايقاف المعاش بموجب قــرار، ويكون التظلم منه امام لجنة التظلمات خلال 30 يوما من تاريخ إخطار مستحق المعاش بخطاب مسجل بعلم الوصول ويكون البت في التظلم خلال 30 يوم .

 

وشددت المادة (32)  على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تجاوز 5 ألاف جنيه  او باحدى هاتين العقوبتين كل من توصل الي صرف معاش دون وجه حق  وكان ذلك نتيجة اثبات او اعطاء بيانات غير صحيحة  في طلب الخدمه او الامتناع عن اعطاء بيانات مما يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه له مع علمه بذلك، على أن تنقضي الدعوى العمومية بالتصالح اذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفه اليه بدون وجهه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار اليها".

 

وألزمت المادة (34) وزارة التضامن بأن تتخذ الخطوات التنفيذية للبدء في إنشاء دور لرعاية المسنيين والعجزة من اصحاب المعاش الضماني خاصة في حالة عدم وجود عائلاتهم، على أن يصدر الوزير المختص قرار باللوائح المنظمة لتلك الدور.

 

أما المادة (35)  والأخيرة من القانون فنصت على : "تشكل لجنه عليا بوزارة التضامن الاجتماعي تهدف الى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية مما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي، على أن تضم  في عضويتها ممثلين للجهات الحكومية وغير الحكومية وعدد من ذوي الخبرة والمهتمين في مجال الحماية الاجتماعية ، وتحديد اختصاصاتها" .

 

وشدد القانون في مادته الرابعة من الباب التمهيدي على : " يلغي القانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته مع مراعاة أن يستمر المستفيدون من أحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 الى حين تحديدها كما يلغى كل ما يخالف احكام القانون المرافق"، أما المادة الثالثة فنصت على: "يصدر الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به".