من يتخذ قرار الحرب فى مصر؟

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر


المادة 152 اشترطت موافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الوزراء والأعلى للقوات المسلحة

ما إن شاركت مصر فى حرب اليمن المعروفة إعلاميا باسم «عاصفة الحزم «، تساءل الكثيرون عن القرار وتبعاته، وهل كان قرارا فرديا من الرئيس عبد الفتاح السيسى؟.

وخلال استعراض الرئيس للأحداث الأخيرة فى مصر والمنطقة، أثناء لقائه مع طلاب الكلية الحربية الأسبوع الماضى، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى بصيغة الجمع وقال «إننا نحمل مسئولية الدفاع عن المصريين، وحماية المنطقة وأمنها»، مؤكدًا أثناء حديثه عن الحرب فى اليمن أنه لا يتخذ قرارًا منفردًا، وشدد على قوله إن «كل قراراتى لصالح أمن وسلامة الوطن».

تصريحات السيسى جاءت لتؤكد أنه ملتزم بنصوص الدستور فيما يتعلق بإعلان الحرب، وأنه يتقاسم اختصاصاته مع باقى مؤسسات الدولة، وهو ما جاء فى نص المادة 152 من الدستور، والتى نصت على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى».

وكان رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فقط فى السابق هما الجهتين اللتين تتخذان قرار إعلان الحرب، ونصت المادة 150 من دستور 1971 على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب».

لكن فى الدستور الحالى قلصت صلاحيات الرئيس وجعلت رئيس الوزراء ومجلس النواب يشاركونه السلطة، وهو ما اعتبره المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، أحد عيوب الدستور، حيث نزع العديد من الاختصاصات الرئاسية السيادية التى كانت يجب أن تكون لرئيس الدولة، ونقلها إلى رئيس الوزراء ومجلس النواب.

وقال الجمل لـ«الفجر»، إن نص المادة 152، أوجبت على الرئيس الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى، فيما يتعلق بالمشاركة فى «عاصفة الحزم»، وبناءً على ذلك يستطيع أن يصدر الرئيس أوامره باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الذى يرأس السلطة التنفيذية ولديه السلطة التشريعية بتكليف قسم من القوات المسلحة بالحرب لدوافع قومية ووطنية ودوافع تتعلق بالأمن القومى المصرى.

المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، قالت إن قرار الحرب يتخذ وفقًا لآليات دستورية محددة، تتمثل فى استطلاع رأى مجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، حيث يشارك الأخير الرئيس فى عدد من الصلاحيات، وهذه آليات معمول بها سواء كان هناك برلمان أم لا.

وأضافت: الرئيس كان يؤكد عدم اتخاذ القرار بشكل فردى، ولكن القرار يتخذ بشكل مؤسسى ومسئول ومدروس، ونحن نعلم أنه كانت هناك حالة انعقاد دائم لمجلس الأمن القومى والوطنى قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

عصام شيحة المستشار القانونى لحزب الوفد، قال إن قرار الحرب تتخذه القيادة السياسية بالتنسيق مع القيادة العسكرية، لأن الأخيرة هى من تحدد حجم القوات المشاركة، وهل هناك إمكانية للقيام بتلك المهمة أم لا، فلا نستطيع أن نترك قواتنا فى معركة بدون علم القيادة العسكرية، وبالتالى لابد أن يكون هناك تنسيق بين من يتخذ القرار والذى تمثله القيادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية، والقيادة العسكرية.

وأضاف: مجلس الوزراء فى الدستور الجديد هو المسئول أمام الشعب مباشرة، لذلك فإن المجلس هو من يختار رئيس الحكومة حال أن يحصل فصيل سياسى على أغلبية، وهو الذى يصدق على الحكومة أو يعزلها، بل أن الرئيس له الحق فى ترشيح رئيس الوزراء وإنما ليس له الحق فى إقالته، فمن يقيله البرلمان وبالتالى فإن مجلس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرار.

وأضاف أن من حق البرلمان محاسبة الرئيس على نتائج هذه الحرب، خاصة إذا اقترفت قواتنا خسائر جسيمة، لافتًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على المشاركة فى الحرب لا يشترط أن تكون بالإجماع، بل بالأغلبية فقط.

وقال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن رئيس الجمهورية يتخذ قرار الحرب بعد استطلاع رأى الحكومة ومجلس الدفاع الوطنى وموافقة البرلمان فى حال وجوده، وأضاف أنه على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس مجلس الدفاع الوطنى والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلا أنه يشترط أن يأخذ رأى الأعضاء فى قرار الحرب، ولا يستطيع اتخاذ هذا القرار بمفرده.

وأضاف: بعد انعقاد البرلمان يمكن أن يحاسب الرئيس فيما تم اتخاذه من قرارات وإذا وجد البرلمان أى خسائر نتيجة تلك القرارت فله الحق فى أن يتخذ ما يراه من قرارات بحق الرئيس طبقًا لنصوص الدستور.