ما حكم خروج المرأة لـ "المسجد" دون علم زوجها ..؟!

إسلاميات

بوابة الفجر


أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم خروج المرأة للمسجد دون علم زوجها، بقولها: "على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها".

قال -تعالى-: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا".

وأضافت، هناك أحاديث تحث المرأة على طاعة زوجها، ففي الحديث الذي رواه الترمذي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو"، رواه الطبراني، وابن حبان في صحيحيهما.

وعليه فلا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل أي شيء إلا بإذن الزوج وعلمه.

وعن خروج المرأة للصلاة، فصلاتها في بيتها أفضل، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "خيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ"، رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة، والحاكم وصححه، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها"، رواه الطبراني بإسناد جيد.

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا إذا كان ذهابها للصلاة، أما إذا كان ذهابها للمسجد لتعلم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجب لا يحتاج لإذنه، إلا إذا كان هو قد وفر لها هذا العلم في بيتها عن طريق كتب أو وسائل الإعلام أو أشرطة أو خلافه، وعليه يحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ"، رواه مسلم، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ"، رواه أبو داود، وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الزوج ،ومما ذكر يعلم الجواب، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.