رفض دعوى عدم دستورية المادتين 341 و342 من قانون العقوبات

أخبار مصر

بوابة الفجر


قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341 ، 342) من قانون العقوبات.
 
كانت النيابة العامة، قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية لقيامه بتبديد منقولات مملوكة له ومحجوز عليها إداريًا، فطعن بعدم دستورية المادتين المشار إليهما لمخالفتهما أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الأمم المتحدة.
 
وذهبت المحكمة في أسباب حكمها أن النصين المطعون عليهما يقررا عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيًا هو إختلاس أشياء محجوز عليها إداريًا، ولا يرتبطان بالإخلال بإلتزام تعاقدي، ومن ثم لا تعد المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بمثابة قانونًا أصلح للمتهم، لاختلاف الفعل المؤثم بالنصين المطعون عليهما عن العجز بالوفاء بإلتزام تعاقدي محل نص المادة (11) من العهد الدولي، وأن النصين المطعون فيهما التزاما جميع الضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب موضوعًا وصياغة.